____________________
فضل (1) ثم عتق قبل أخذ المال فهل له أخذه؟ وجهان أصحهما: نعم، لأن عفوه كان لاغيا. ووجه العدم: أن المانع كان حق غيره وقد زال، كما لو باع مال غيره فضولا ثم ملكه، وأولى بالصحة هنا، لأن الأرش ملكه، فأشبه تصرف المفلس زمن الحجر. وفي بطلانها أو وقوفها وجهان سبقا.
ولو كان الجاني على طرف المكاتب عبده فله القصاص. ولو كانت الجناية خطأ لم يثبت له على عبده مال.
قوله: " إذا جنى... الخ ".
منعه من الاقتصاص من عبد المولى قول الشيخ في المبسوط (2)، لبقاء الرقية المقتضية للسلطنة، وكونه تصرفا ليس (3) باكتساب ولا يعين عليه.
ويضعف بأن ذلك لو منع لمنع من الاقتصاص من عبد غير المولى، لورود الدليل فيه. والأقوى جوازه، لعموم الآية (4)، وانقطاع سلطنة المولى عنه.
ولو كان الجاني على طرف المكاتب عبده فله القصاص. ولو كانت الجناية خطأ لم يثبت له على عبده مال.
قوله: " إذا جنى... الخ ".
منعه من الاقتصاص من عبد المولى قول الشيخ في المبسوط (2)، لبقاء الرقية المقتضية للسلطنة، وكونه تصرفا ليس (3) باكتساب ولا يعين عليه.
ويضعف بأن ذلك لو منع لمنع من الاقتصاص من عبد غير المولى، لورود الدليل فيه. والأقوى جوازه، لعموم الآية (4)، وانقطاع سلطنة المولى عنه.