وهكذا حكم كل غريمين.
وإذا تراضيا كفى ذلك ولو لم يقبض الذي له ثم يعيده عوضا، سواء كان المال أثمانا أو أعراضا (1). وفيه قول آخر بالتفصيل.
____________________
منصوب لينظر له.
وربما قيل بمساواته للولي في مراعاة المصلحة، خصوصا مع دعاء الضرورة إلى البيع والرهن، كما في وقت النهب، لما فيه من حفظ المال.
ومتى باع أو اشترى لم يسلم ما في يده حتى يتسنم العوض، لأن رفع اليد عن المال بلا عوض لا يخلو عن غرر، ولذلك ليس له السلم، لأن مقتضاه تسليم رأس المال في المجلس وانتظار المسلم فيه، سيما إذا كان الثمن مؤجلا. ومثله دفع المال قراضا. وله أن يأخذه، لأنه نوع تكسب.
قوله: " إذا كان للمكاتب... الخ ".
المولى في معاملة المكاتب كالأجنبي مع الأجنبي في الأحكام، فإذا ثبت للمكاتب دين على مولاه عن معاملة، وكان للمولى عليه النجوم أو دين معاملة، ففي التقاص تفصيل واختلاف لا يختص بالمولى والمكاتب.
وجملة القول فيه: أنه إذا ثبت لشخص على آخر دين وللآخر دين على الأول، فإن اتحد الجنس والصفة فالمقاصة قهرية، سواء كانا نقدين أو عرضين
وربما قيل بمساواته للولي في مراعاة المصلحة، خصوصا مع دعاء الضرورة إلى البيع والرهن، كما في وقت النهب، لما فيه من حفظ المال.
ومتى باع أو اشترى لم يسلم ما في يده حتى يتسنم العوض، لأن رفع اليد عن المال بلا عوض لا يخلو عن غرر، ولذلك ليس له السلم، لأن مقتضاه تسليم رأس المال في المجلس وانتظار المسلم فيه، سيما إذا كان الثمن مؤجلا. ومثله دفع المال قراضا. وله أن يأخذه، لأنه نوع تكسب.
قوله: " إذا كان للمكاتب... الخ ".
المولى في معاملة المكاتب كالأجنبي مع الأجنبي في الأحكام، فإذا ثبت للمكاتب دين على مولاه عن معاملة، وكان للمولى عليه النجوم أو دين معاملة، ففي التقاص تفصيل واختلاف لا يختص بالمولى والمكاتب.
وجملة القول فيه: أنه إذا ثبت لشخص على آخر دين وللآخر دين على الأول، فإن اتحد الجنس والصفة فالمقاصة قهرية، سواء كانا نقدين أو عرضين