المسألة الثالثة: إذا وطئ في مدة التربص لزمته الكفارة إجماعا.
ولو وطئ بعد المدة، قال في المبسوط: لا كفارة، س في الخلاف: تلزمه، وهو الأشبه.
____________________
قوله: " إذا آلى ثم ارتد.... الخ ".
المراد بالردة هنا ما كانت عن غير فطرة، إذ لو ارتد عن فطرة كان كالميت يبطل معها التربص.
ووجه ما قاله الشيخ (1) من عدم احتساب مدة الردة ما أشار إليه المصنف من التعليل بأن المنع حينئذ بسبب الارتداد الموجب لرفع النكاح وجريان عدته إلى البينونة، فلا يحتسب مدته من مدة الإيلاء المقتضية لاستحقاق المطالبة بعدها بالوطء، لتضاد المؤثرين المقتضي لتضاد الأثرين، كما لا يحتسب زمان العدة.
وذهب الأكثر ومنهم المصنف إلى احتساب مدته منها، لتمكنه معها من الوطء بالرجوع، فلا يكون عذرا. ويفارق العدة بأن المرتد إذا عاد إلى الاسلام تبين أن النكاح لم ينخرم (2)، والطلاق الماضي مع لحوق الرجعة لم ينهدم، ومن ثم ظهر أثره بتحريمها بالثلاث وإن رجع في الأولين.
قوله: " إذا وطئ... الخ ".
متى وطئ المؤلي في المدة التي يتناولها اليمين فقد حنث في يمينه
المراد بالردة هنا ما كانت عن غير فطرة، إذ لو ارتد عن فطرة كان كالميت يبطل معها التربص.
ووجه ما قاله الشيخ (1) من عدم احتساب مدة الردة ما أشار إليه المصنف من التعليل بأن المنع حينئذ بسبب الارتداد الموجب لرفع النكاح وجريان عدته إلى البينونة، فلا يحتسب مدته من مدة الإيلاء المقتضية لاستحقاق المطالبة بعدها بالوطء، لتضاد المؤثرين المقتضي لتضاد الأثرين، كما لا يحتسب زمان العدة.
وذهب الأكثر ومنهم المصنف إلى احتساب مدته منها، لتمكنه معها من الوطء بالرجوع، فلا يكون عذرا. ويفارق العدة بأن المرتد إذا عاد إلى الاسلام تبين أن النكاح لم ينخرم (2)، والطلاق الماضي مع لحوق الرجعة لم ينهدم، ومن ثم ظهر أثره بتحريمها بالثلاث وإن رجع في الأولين.
قوله: " إذا وطئ... الخ ".
متى وطئ المؤلي في المدة التي يتناولها اليمين فقد حنث في يمينه