____________________
وطريق الجمع بين هاتين وما تقدم بحمل أدائه ما بقي من نصيبه لا من أصل المال، وإرثه لما بقي إن كان في النصيب بقية. وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه متعين، لمراعاة الجمع بين الأخبار الصحيحة. وفي التحرير (1) توقف في الحكم. وله وجه، لأن الأول أكثر، بل الصحيح من الجانب (2) المشهور مختص برواية بريد، وأما صحة رواية محمد بن قيس فإضافية كما حققناه مرارا، فتتعارض الكثرة والشهرة.
قوله: " ولو أوصي له بوصية.... الخ).
المشهور بين الأصحاب أن المكاتب المشروط لا تصح الوصية له مطلقا، والمطلق يصح له منها بنسبة ما فيه من الحرية.
والمستند رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل المرأة: لا يجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه. وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصي له بوصية فأجاز ربع الوصية. وقضى في رجل حر أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ما أعتق منها.
وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه يجاز من وصيته بحساب
قوله: " ولو أوصي له بوصية.... الخ).
المشهور بين الأصحاب أن المكاتب المشروط لا تصح الوصية له مطلقا، والمطلق يصح له منها بنسبة ما فيه من الحرية.
والمستند رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل المرأة: لا يجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه. وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصي له بوصية فأجاز ربع الوصية. وقضى في رجل حر أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ما أعتق منها.
وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه يجاز من وصيته بحساب