____________________
ويمكن بناؤه على أن التبرع على المعسر بالكفارة التي ليست فرضه هل يجزي عنه أم لا؟ فإن قلنا بإجزائها أجزأ هنا بطريق أولى، وإلا فلا. وفي المختلف (1) ادعى الاجماع على أن التبرع عن المعسر بإذنه مجزئ فيجزي هنا.
وهو الوجه. وفي المبسوط (2) ادعى الاجماع على عدم الاجزاء، مع أنه في باب الكفارة (3) اختار الاجزاء، وجعله الأظهر في روايات أصحابنا. ووافقه ابن إدريس (4) على عدم الاجزاء. وإليه أشار المصنف بقوله: " قيل: لم يجزه ".
قوله: " إذا ملك المملوك.... الخ ".
وجه الاجبار: أن لكل منهما الانتفاع بنصيبه، ولا يمكن الجمع بين الحقين في وقت واحد، فكانت المهاياة طريق الجمع بين الحقين، ووسيلة إلى قطع التنازع، ولا ضرر فيها. ويدل عليه ظاهر رواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟
قال: " تخدم الثاني يوما وتخدم نفسها يوما " (5). ومن أن ذلك قسمة لغير معلوم التساوي فيتوقف على التراضي. وهذا هو الأصح، بل لا يظهر كونها قسمة.
والرواية مع قطع النظر عن سندها لا تدل على تعيين ذلك. وعلى القول بوجوب
وهو الوجه. وفي المبسوط (2) ادعى الاجماع على عدم الاجزاء، مع أنه في باب الكفارة (3) اختار الاجزاء، وجعله الأظهر في روايات أصحابنا. ووافقه ابن إدريس (4) على عدم الاجزاء. وإليه أشار المصنف بقوله: " قيل: لم يجزه ".
قوله: " إذا ملك المملوك.... الخ ".
وجه الاجبار: أن لكل منهما الانتفاع بنصيبه، ولا يمكن الجمع بين الحقين في وقت واحد، فكانت المهاياة طريق الجمع بين الحقين، ووسيلة إلى قطع التنازع، ولا ضرر فيها. ويدل عليه ظاهر رواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟
قال: " تخدم الثاني يوما وتخدم نفسها يوما " (5). ومن أن ذلك قسمة لغير معلوم التساوي فيتوقف على التراضي. وهذا هو الأصح، بل لا يظهر كونها قسمة.
والرواية مع قطع النظر عن سندها لا تدل على تعيين ذلك. وعلى القول بوجوب