____________________
الآخر من كل واحد عن الأخرى، لتحقق السراية تبعا للعتق مباشرة.
وعبارة القواعد في هذه المسألة أجود من عبارة المصنف حيث قال: " لو كان عليه كفارتان فأعتق نصف عبد عن إحداهما ونصف الآخر عن الأخرى صح " وسرى العتق إليهما " (1).
قوله: " أما لو اشترى.... الخ ".
هذه المسألة تشبه السابقة من حيث إن العتق يقع إجباريا، والنية عند سببه. وقد اختلف فيها كلام الشيخ، فالموجود في المبسوط (2) في باب الكفارات عدم الاجزاء، وهو الذي صرح به في الخلاف (3) أيضا، لقوله تعالى: " فتحرير رقبة " (4) والمفهوم منه فعل الحرية بالاختيار وهنا الحرية إجبارية. ولأن النية معتبرة وهي هنا متعذرة، لأنها ليست قبل الملك، لاستحالة إيقاعها على ملك الغير، ولا بعده، لحصول العتق، ولا في حاله، إذ لا استقرار له. وبهذا يحصل الفرق بينها وبين ما سبق (5) من عتق المملوك المشترك، لأن النية في تلك صادفت ملكا للبعض فأثرت فيه وتبعه الباقي، بخلاف هذه، فإن الملك حال الشراء -
وعبارة القواعد في هذه المسألة أجود من عبارة المصنف حيث قال: " لو كان عليه كفارتان فأعتق نصف عبد عن إحداهما ونصف الآخر عن الأخرى صح " وسرى العتق إليهما " (1).
قوله: " أما لو اشترى.... الخ ".
هذه المسألة تشبه السابقة من حيث إن العتق يقع إجباريا، والنية عند سببه. وقد اختلف فيها كلام الشيخ، فالموجود في المبسوط (2) في باب الكفارات عدم الاجزاء، وهو الذي صرح به في الخلاف (3) أيضا، لقوله تعالى: " فتحرير رقبة " (4) والمفهوم منه فعل الحرية بالاختيار وهنا الحرية إجبارية. ولأن النية معتبرة وهي هنا متعذرة، لأنها ليست قبل الملك، لاستحالة إيقاعها على ملك الغير، ولا بعده، لحصول العتق، ولا في حاله، إذ لا استقرار له. وبهذا يحصل الفرق بينها وبين ما سبق (5) من عتق المملوك المشترك، لأن النية في تلك صادفت ملكا للبعض فأثرت فيه وتبعه الباقي، بخلاف هذه، فإن الملك حال الشراء -