____________________
الانفاق لغة ولا عرفا.
وأما شغل الذمة بالعتق فيتفرع منه بامتثال ما أمر به الشارع، فإذا أمر بتحرير رقبة وأطلق برئت الذمة بامتثال الأمر كذلك، ولا يراد من الخروج عن عهدة التكليف في هذا وغيره إلا ذلك. نعم، القائلون بالقياس قاسوا على كفارة القتل غيرها بجامع الكفارة، واستأنسوا له باشتراط العدالة في الشاهدين من قوله:
" وأشهدوا ذوي عدل منكم " (1) مع إطلاق قوله تعالى: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم..... وأشهدوا إذا تبايعتم " (2) وغير ذلك من المطلقات. ومثل هذا لا يجدي عند أصحابنا.
وذهب جماعة - منهم الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4) وابن الجنيد (5) - إلى عدم اشتراط الايمان في غير كفارة القتل، للأصل، وعملا بالاطلاق.
إذا تقرر ذلك فالمراد بالايمان هنا الاسلام وهو الاقرار بالشهادتين، لا معناه الخاص وهو التصديق القلبي بهما، لأن ذلك لا يمكن الاطلاع عليه وإنما التكليف متعلق بإظهار الشهادتين، ولا معناه الأخص وهو اعتقاد الإمامية، لأن ذلك أمر متأخر عن الايمان المعتبر في الكفارة واصطلاح خاص، والأصل عدم اشتراطه بعد انصرافه إلى غيره. وربما قيل باشتراط الايمان الخاص، لشبهة أن الاسلام لا يتحقق بدونه، أو بدلالة النهي عن إنفاق الخبيث
وأما شغل الذمة بالعتق فيتفرع منه بامتثال ما أمر به الشارع، فإذا أمر بتحرير رقبة وأطلق برئت الذمة بامتثال الأمر كذلك، ولا يراد من الخروج عن عهدة التكليف في هذا وغيره إلا ذلك. نعم، القائلون بالقياس قاسوا على كفارة القتل غيرها بجامع الكفارة، واستأنسوا له باشتراط العدالة في الشاهدين من قوله:
" وأشهدوا ذوي عدل منكم " (1) مع إطلاق قوله تعالى: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم..... وأشهدوا إذا تبايعتم " (2) وغير ذلك من المطلقات. ومثل هذا لا يجدي عند أصحابنا.
وذهب جماعة - منهم الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4) وابن الجنيد (5) - إلى عدم اشتراط الايمان في غير كفارة القتل، للأصل، وعملا بالاطلاق.
إذا تقرر ذلك فالمراد بالايمان هنا الاسلام وهو الاقرار بالشهادتين، لا معناه الخاص وهو التصديق القلبي بهما، لأن ذلك لا يمكن الاطلاع عليه وإنما التكليف متعلق بإظهار الشهادتين، ولا معناه الأخص وهو اعتقاد الإمامية، لأن ذلك أمر متأخر عن الايمان المعتبر في الكفارة واصطلاح خاص، والأصل عدم اشتراطه بعد انصرافه إلى غيره. وربما قيل باشتراط الايمان الخاص، لشبهة أن الاسلام لا يتحقق بدونه، أو بدلالة النهي عن إنفاق الخبيث