____________________
وعمل بمضمونها الشيخ في النهاية (1). وفي سندها ما لا يخفى. وهي مع ذلك مهجورة العمل عند غير الشيخ في النهاية، وقد رجع عنه في غيرها (2).
فالمذهب (3) عدم التقويم.
قوله: " إذا أوصى لأم ولده... الخ ".
وجه الأول: أن التركة تنتقل من حين الموت إلى الوارث وإن منع من التصرف فيها قبل أداء الدين والوصية، فينعتق عليه نصيبه ويحتسب عليه الباقي كما مر. وفي صحيحة (4) أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام ما يدل عليه أيضا.
ووجه الثاني: أن الإرث متوقف على أداء الدين والوصية، لقوله تعالى:
" من بعد وصية يوصي بها أو دين " (5) فلا يحكم لابنها بشئ حتى يحكم لها بالوصية، فيعتق منها إن وفت بقيمتها، ويكمل من نصيب ولدها إن قصر كما لو لم يكن هناك وصية.
والمصنف - رحمه الله - اختار هنا الثاني، وفي النكت (6) اختار الأول.
والمسألة لا تخلو من إشكال، والرواية لا تخلو من اضطراب. وقد تقدم البحث
فالمذهب (3) عدم التقويم.
قوله: " إذا أوصى لأم ولده... الخ ".
وجه الأول: أن التركة تنتقل من حين الموت إلى الوارث وإن منع من التصرف فيها قبل أداء الدين والوصية، فينعتق عليه نصيبه ويحتسب عليه الباقي كما مر. وفي صحيحة (4) أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام ما يدل عليه أيضا.
ووجه الثاني: أن الإرث متوقف على أداء الدين والوصية، لقوله تعالى:
" من بعد وصية يوصي بها أو دين " (5) فلا يحكم لابنها بشئ حتى يحكم لها بالوصية، فيعتق منها إن وفت بقيمتها، ويكمل من نصيب ولدها إن قصر كما لو لم يكن هناك وصية.
والمصنف - رحمه الله - اختار هنا الثاني، وفي النكت (6) اختار الأول.
والمسألة لا تخلو من إشكال، والرواية لا تخلو من اضطراب. وقد تقدم البحث