ولو تزوجت (المطلقة) وأتت بولد لدون ستة أشهر من دخول الثاني، ولتسعة أشهر فما دون من فراق الأول، لم ينتف عنه إلا باللعان.
____________________
وهل له إسقاطه باللعان؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يلاعن دفعا للعقوبة، ولقطع النكاح، ودفع العار.
والثاني: المنع، وهو الذي اختاره الشيخ في المبسوط (1)، لأن اللعان لاظهار الصدق وإثبات الزنا، والصدق ظاهر، والزنا ثابت، فلا معنى للعان.
وأيضا فإن التعزير هنا للسب والإيذاء، فأشبه قذف الصغيرة التي لا توطأ مثلها.
ومثله ما لو ثبت زناها باعترافها. والأجود هنا عدم اللعان، فيعزر ويلاعن لنفي الولد.
قوله: " ولو طلقها بائنا... الخ ".
قد تقدم في أحكام (2) الأولاد أن ولد المطلقة يلحق بالمطلق متى أمكن كونه منه، لكونها فراشا له وإن زال، إلا أن يعارضه فراش جديد يمكن إلحاقه به.
فإذا ولدته لأقصى الحمل فما دون من وطء المطلق، ولم يكن تزوجت، أو تزوجت ولم يمض لها أقل الحمل من وطء الثاني، الحق بالأول، ولم ينتف عنه إلا باللعان، كما لو نفاه في صلب النكاح. ولا يقدح فيه زوال الزوجية، إذ لا طريق إلى نفي الولد اللاحق به ظاهرا بدونه، بخلاف ما لو قذفها بعد البينونة، فإنه يحد ولا لعان، عملا بظاهر قوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم " (3)
أحدهما: أنه يلاعن دفعا للعقوبة، ولقطع النكاح، ودفع العار.
والثاني: المنع، وهو الذي اختاره الشيخ في المبسوط (1)، لأن اللعان لاظهار الصدق وإثبات الزنا، والصدق ظاهر، والزنا ثابت، فلا معنى للعان.
وأيضا فإن التعزير هنا للسب والإيذاء، فأشبه قذف الصغيرة التي لا توطأ مثلها.
ومثله ما لو ثبت زناها باعترافها. والأجود هنا عدم اللعان، فيعزر ويلاعن لنفي الولد.
قوله: " ولو طلقها بائنا... الخ ".
قد تقدم في أحكام (2) الأولاد أن ولد المطلقة يلحق بالمطلق متى أمكن كونه منه، لكونها فراشا له وإن زال، إلا أن يعارضه فراش جديد يمكن إلحاقه به.
فإذا ولدته لأقصى الحمل فما دون من وطء المطلق، ولم يكن تزوجت، أو تزوجت ولم يمض لها أقل الحمل من وطء الثاني، الحق بالأول، ولم ينتف عنه إلا باللعان، كما لو نفاه في صلب النكاح. ولا يقدح فيه زوال الزوجية، إذ لا طريق إلى نفي الولد اللاحق به ظاهرا بدونه، بخلاف ما لو قذفها بعد البينونة، فإنه يحد ولا لعان، عملا بظاهر قوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم " (3)