والأول مروي. وقيل: تأثم ولا كفارة، استضعافا للرواية وتمسكا بالأصل.
____________________
النص.
قوله: " في جز المرأة.... الخ ".
القول الأول لابن البراج (1)، استنادا إلى رواية خالد بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا خدشت المرأة وجهها، أو جزت شعرها، أو نتفته، ففي جز الشعر: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا " (2).
والمفهوم من " في " الايجاب مثل: في أربعين شاة شاة، و: في النفس المؤمنة مائة من الإبل، لأنها للسببية. وإنكار بعضهم إفادتها ذلك مردود. نعم، طريق الرواية ضعيف، فإن خالد بن سدير غير موثق، وقد قال الصدوق (3): إن كتابه موضوع، وفي طريقه أيضا محمد بن عيسى، وهو ضعيف.
والقول بوجوب كفارة الظهار لسلار (4) وابن إدريس (5)، وأسنده إلى ما رواه بعض الأصحاب. وهو مستند واه، فلذلك قال المصنف: إنه (6) تأثم ولا كفارة، تمسكا بالأمل واستضعافا للحكم الناقل عنه. وهذا هو الأقوى.
واعلم أن الكفارة على تقدير وجوبها مترتبة على جزه في المصاب،
قوله: " في جز المرأة.... الخ ".
القول الأول لابن البراج (1)، استنادا إلى رواية خالد بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا خدشت المرأة وجهها، أو جزت شعرها، أو نتفته، ففي جز الشعر: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا " (2).
والمفهوم من " في " الايجاب مثل: في أربعين شاة شاة، و: في النفس المؤمنة مائة من الإبل، لأنها للسببية. وإنكار بعضهم إفادتها ذلك مردود. نعم، طريق الرواية ضعيف، فإن خالد بن سدير غير موثق، وقد قال الصدوق (3): إن كتابه موضوع، وفي طريقه أيضا محمد بن عيسى، وهو ضعيف.
والقول بوجوب كفارة الظهار لسلار (4) وابن إدريس (5)، وأسنده إلى ما رواه بعض الأصحاب. وهو مستند واه، فلذلك قال المصنف: إنه (6) تأثم ولا كفارة، تمسكا بالأمل واستضعافا للحكم الناقل عنه. وهذا هو الأقوى.
واعلم أن الكفارة على تقدير وجوبها مترتبة على جزه في المصاب،