مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٠ - الصفحة ٣٨٢

____________________
فما في بطنها رق ". وعمل بمضمونها كثير (1) من المتقدمين والمتأخرين، ونسبوها إلى الصحة. والحق أنها من الحسن وأن صحتها إضافية كما مر، لأن رواية الحسن من الحسن.
وذهب المصنف والعلامة (2) وقبلهما الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4) وابن إدريس (5) إلى عدم تبعيته لها مطلقا، للأصل، وانفصاله عنها حكما كنظائره، وموثقة عثمان بن عيسى عن الكاظم عليه السلام قال: " سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأة المولودة مدبرة أو غير مدبرة؟ فقال لي: متى كان الحمل للمدبرة أقبل أن دبرت أو بعد ما دبرت؟
فقلت: لست أدري ولكن أجبني فيهما جميعا، فقال: إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه " (6).
وفي المسألة قول (7) آخر بسراية التدبير إلى الولد مطلقا. والقوة في الوسط.

(١) انظر الوسيلة: ٣٤٦، إصباح الشيعة: ٤٧٩، الجامع للشرائع: ٤٠٨، الدروس الشرعية ٢: ٢٣١.
ونسب الرواية إلى الصحة العلامة في المختلف: ٦٣٦. وولد ه في إيضاح الفوائد ٣: ٥٤٩.
(٢) المختلف: ٦٣٥ - ٦٣٦.
(٣) انظر الهامش (١ و ٢) في الصفحة السابقة.
(٥) السرائر ٣: ٣٢.
(٦) الكافي ٦: ١٨٤ ح ٥، الفقيه ٣: ٧١ ح ٢٤٦، التهذيب ٨: ٢٦٠ ح ٩٤٧، الاستبصار ٤: ٣١ ح ١٠٩، الوسائل ١٦: ٧٥ ب " ٥ " من أبواب التدبير ح ٢.
(٧) في هامش " ق، و ": " هو قول ابن البراج. وله قول آخر بالتفصيل كالشيخ في النهاية. منه رحمه الله ". لم نجد القول بالسراية مطلقا في المهذب، بل حكم فيه بوقوع التدبير لما مع عدم العلم بأنها حامل، ومقتضاه أن الولد رق مع العلم بالحمل. انظر المهذب ٢: ٣٦٧. والقول بالتفصيل أيضا لم نجده فيه، ونسبه إليه العلامة في المختلف: 635.
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست