وقيل: لا يثبت اللعان ما لم يثبت الدخول، وهو الوطء، ولا يكفي إرخاء الستر، ولا يتوجه عليه الحد، لأنه لم يقذف، ولا أنكر ولدا يلزمه الاقرار به. ولعل هذا أشبه.
____________________
قوله: " وإذا طلق... الخ ".
القول الأول للشيخ في النهاية (1). ومستنده صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال: " سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل، قال: إن أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه، وعليه المهر كملا " (2). فقد دلت هذه الرواية على أنه بتقدير إقامة البينة بإرخاء الستر يلزم (3) ثلاثة أشياء: اللعان، والتحريم، ووجوب المهر، عملا بظاهر حال الصحيح عند الخلوة بالحليلة وعدم المانع من الوطء، فيثبت المهر واللعان، ويترتب عليه التحريم.
وعلى تقدير عدم إرخاء الستر أثبت الشبخ ثلاثة أحكام: وجوب نصف المهر، ونفي اللعان، وهما لازمان لعدم الدخول، ووجوب الحد عليها كملا.
القول الأول للشيخ في النهاية (1). ومستنده صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال: " سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل، قال: إن أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه، وعليه المهر كملا " (2). فقد دلت هذه الرواية على أنه بتقدير إقامة البينة بإرخاء الستر يلزم (3) ثلاثة أشياء: اللعان، والتحريم، ووجوب المهر، عملا بظاهر حال الصحيح عند الخلوة بالحليلة وعدم المانع من الوطء، فيثبت المهر واللعان، ويترتب عليه التحريم.
وعلى تقدير عدم إرخاء الستر أثبت الشبخ ثلاثة أحكام: وجوب نصف المهر، ونفي اللعان، وهما لازمان لعدم الدخول، ووجوب الحد عليها كملا.