الأول: النية، لأنه عبادة يحتمل وجوها، فلا يختص بأحدها إلا بالنية. ولا بد من نية القربة، فلا يصح العتق من الكافر، ذميا كان أو حربيا ومرتدا، لتعذر نية القربة في حقه.
____________________
قوله: " النية.... الخ ".
النية معتبرة في الكفارة، لأنها عبادة تقع على وجوه مختلفة، فلا يتميز المقصود منها إلا بالنية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إنما الأعمال بالنيات " (1).
ويعتبر فيها نية القربة، لقوله تعالى: " وما أمروا إلا ليعبدوا لله مخلصين له الدين " (2). وهذا هو القدر المتفق عليه منها، وسيأتي (3) الخلاف في اشتراط نية التعيين وعدمه. ويتحصل من ذلك أن المعتبر نية العتق عن الكفارة تقربا إلى الله تعالى.
ومقتضى العبارة أن نية الوجوب غير معتبرة فيه، إما لأنه لا يقع (العتق) (14) عن الكفارة إلا واجبا فلا يفتقر إلى التمييز به، أو لأن نية الوجه لا دليل على اعتبارها في مطلق العبادات، وما تقدم (5) من ثبوته في تلك الكفارات المختلف فيها على وجه الاستحباب يحصل المراد بالتعيين إن اعتبرناه، وإلا اعتبر ذكر ما يميز الواجب عن غيره وإن لم يجعل غاية كغيره من العبادات.
إذا تقرر ذلك، فقد فرع المصنف على اعتبار نية القربة به أنه لا يصح من
النية معتبرة في الكفارة، لأنها عبادة تقع على وجوه مختلفة، فلا يتميز المقصود منها إلا بالنية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إنما الأعمال بالنيات " (1).
ويعتبر فيها نية القربة، لقوله تعالى: " وما أمروا إلا ليعبدوا لله مخلصين له الدين " (2). وهذا هو القدر المتفق عليه منها، وسيأتي (3) الخلاف في اشتراط نية التعيين وعدمه. ويتحصل من ذلك أن المعتبر نية العتق عن الكفارة تقربا إلى الله تعالى.
ومقتضى العبارة أن نية الوجوب غير معتبرة فيه، إما لأنه لا يقع (العتق) (14) عن الكفارة إلا واجبا فلا يفتقر إلى التمييز به، أو لأن نية الوجه لا دليل على اعتبارها في مطلق العبادات، وما تقدم (5) من ثبوته في تلك الكفارات المختلف فيها على وجه الاستحباب يحصل المراد بالتعيين إن اعتبرناه، وإلا اعتبر ذكر ما يميز الواجب عن غيره وإن لم يجعل غاية كغيره من العبادات.
إذا تقرر ذلك، فقد فرع المصنف على اعتبار نية القربة به أنه لا يصح من