ومع تحقق العجز عن العتق يلزم في الظهار والقتل خطأ صوم شهرين متتابعين. وعلى المملوك صوم شهر. فإن أفطر في الشهر الأول من غير عذر استأنف. وإن كان لعذر بنى. وإن صام من الثاني ولو يوما أتم. وهل يأثم مع الافطار؟ فيه تردد، أشبهه عدم الإثم (فيه).
____________________
قوله: (ولو كان الخادم... الخ ".
الخادم المستثنى له والمسكن إن كانا معدومين استثني له ثمن ما يليق به منهما عادة، كيفية وكمية، ولا يستثنى له النفيس الزائد عن المعتاد. وإن كان موجودا له بالفعل وهو بقدر الحاجة واللائق بحاله فلا كلام. وإن كان زائدا في النفاسة بحيث يمكن الاعتياض بثمنه ما يكفيه ويفضل منه ثمن رقبة مع كونه غير زائد عن حاله عادة، ففي وجوب بيعه والاعتياض عنه بما دونه وجهان، من تحقق القدرة على الرقبة مع مراعاة المستثنى، فإن المعتبر منه النوع لا الشخص، فيجب البيع لتوقف الواجب عليه، ومن أنه عين المستثنى، مع عموم النهي (1) عن بيع الخادم والمسكن. وهذا هو الأقوى، خصوصا إذا كان مألوفا، فإن فراق المألوف إضرار بالمكلف، وقد روعي في حاله ما هو نظير ذلك أو دونه.
قوله: " ومع تحقق العجز... الخ ".
إذا انتقل فرضه في المرتبة إلى الصوم فالواجب منه صوم شهرين متتابعين
الخادم المستثنى له والمسكن إن كانا معدومين استثني له ثمن ما يليق به منهما عادة، كيفية وكمية، ولا يستثنى له النفيس الزائد عن المعتاد. وإن كان موجودا له بالفعل وهو بقدر الحاجة واللائق بحاله فلا كلام. وإن كان زائدا في النفاسة بحيث يمكن الاعتياض بثمنه ما يكفيه ويفضل منه ثمن رقبة مع كونه غير زائد عن حاله عادة، ففي وجوب بيعه والاعتياض عنه بما دونه وجهان، من تحقق القدرة على الرقبة مع مراعاة المستثنى، فإن المعتبر منه النوع لا الشخص، فيجب البيع لتوقف الواجب عليه، ومن أنه عين المستثنى، مع عموم النهي (1) عن بيع الخادم والمسكن. وهذا هو الأقوى، خصوصا إذا كان مألوفا، فإن فراق المألوف إضرار بالمكلف، وقد روعي في حاله ما هو نظير ذلك أو دونه.
قوله: " ومع تحقق العجز... الخ ".
إذا انتقل فرضه في المرتبة إلى الصوم فالواجب منه صوم شهرين متتابعين