____________________
" أيما عبد خرج قبل مولاه فهو حر " (1). وهو حسن. وظاهر المصنف عدم اشتراط خروجه قبله، وبه صرح ابن إدريس (2)، لحصول الاسلام المانع من ملك الكافر. وهو ممنوع، لأن الاسلام إنما يمنع من دوام الملك لا مطلقا. والمصنف في الجهاد (3) اشترط خروجه قبله، ولعله أجمل الحكم هنا اتكالا على ما سلف.
وأما دفع قيمة الوارث فظاهره أنه يوجب العتق بمجرده، ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى في الميراث (4) أنه يشترى ويعتق، ولعله أطلق على دفع القيمة السببية للعتق من حيث إنه جزء السبب وإن توقف على أمر آخر كسببية التدبير والكتابة.
قوله: " وفي عتق..... الخ ".
جعل التنكيل من أسباب الانعتاق هو المشهور بين الأصحاب لم يخالف فيه إلا ابن إدريس (5)، فإنه نسبه إلى رواية الشيخ. ولا وجه لاخراجه عن العوارض السابقة، لأن مستند غير العمى أضعف منه، وفتوى الأصحاب مشتركة.
ومستند الحكم في التنكيل رواية جعفر بن محبوب عمن ذكره عن أبي
وأما دفع قيمة الوارث فظاهره أنه يوجب العتق بمجرده، ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى في الميراث (4) أنه يشترى ويعتق، ولعله أطلق على دفع القيمة السببية للعتق من حيث إنه جزء السبب وإن توقف على أمر آخر كسببية التدبير والكتابة.
قوله: " وفي عتق..... الخ ".
جعل التنكيل من أسباب الانعتاق هو المشهور بين الأصحاب لم يخالف فيه إلا ابن إدريس (5)، فإنه نسبه إلى رواية الشيخ. ولا وجه لاخراجه عن العوارض السابقة، لأن مستند غير العمى أضعف منه، وفتوى الأصحاب مشتركة.
ومستند الحكم في التنكيل رواية جعفر بن محبوب عمن ذكره عن أبي