____________________
قوله: " وأن تكون منكوحة.... الخ ".
اشتراط دوام العقد في صحة اللعان بالنسبة إلى نفي الولد موضع وفاق، ولأن ولد المتمتع بها ينتفي بغير لعان اتفاقا.
وأما اشتراطه مع القذف فهو المشهور بين الأصحاب. ذهب إليه أكثر المتقدمين وجميع المتأخرين، حتى لم ينقل المصنف هنا فيه خلافا، وكذلك العلامة، وقد سبق (1) نقله الخلاف في النكاح المنقطع.
وحجة المشهور صحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها " (2). وصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال: " لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها " (3). ومثله رواية (4) علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام.
وقال المفيد (5) والمرتضى (6): يقع بها، لعموم الآية (7). ولا ينافيه ورودها في الدائم، لأن خصوص السبب لا يخصص العام.
اشتراط دوام العقد في صحة اللعان بالنسبة إلى نفي الولد موضع وفاق، ولأن ولد المتمتع بها ينتفي بغير لعان اتفاقا.
وأما اشتراطه مع القذف فهو المشهور بين الأصحاب. ذهب إليه أكثر المتقدمين وجميع المتأخرين، حتى لم ينقل المصنف هنا فيه خلافا، وكذلك العلامة، وقد سبق (1) نقله الخلاف في النكاح المنقطع.
وحجة المشهور صحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها " (2). وصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال: " لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها " (3). ومثله رواية (4) علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام.
وقال المفيد (5) والمرتضى (6): يقع بها، لعموم الآية (7). ولا ينافيه ورودها في الدائم، لأن خصوص السبب لا يخصص العام.