أما لو دبره ثم كاتبه كان نقضا للتدبير. وفيه إشكال.
أما لو دبره ثم قاطعه على مال ليعجل له العتق، لم يكن إبطالا للتدبير قطعا.
____________________
مائة وتلفت مائة استقر العتق في ثلثيه وتسلط الورثة على ثلثه وعلى المائة.
وربما يخرج على الوجه الثاني أن للوارث التصرف في الثلثين كما يحكم بعتق الثلث مراعاة للحقين المتلازمين، فإن حضر الغائب نقض تصرفه. والأصح خلاف ذلك كله.
وكما يوقف كسبه في الثلثين قبل وصول المال توقف نفقته، بمعنى أنه ينفق عليه منه فإن وفى وإلا أكمل الوارث، فإن حضر المال وعتق أجمع رجع الوارث بما غرم منها عليه.
قوله: " إذا كوتب....... الخ ".
هنا ثلاث مسائل:
الأولى: إذا كاتبه ثم دبره صح، لعدم المنافاة، فإن الكتابة لازمة لا تبطل بطرو الجائز، والكتابة وإن اقتضت تمليك المكاتب نفسه إلا أنه ليس ملكا تاما فلا ينافي التدبير، ومن ثم جاز تعجيل عتقه. وحينئذ فيجتمع عليه الأمران، فإن أدى مال الكتابة في حياة المولى عتق وبطل التدبير، وإن عجز فعجزه المولى بطلت الكتابة وبقي التدبير.
وربما يخرج على الوجه الثاني أن للوارث التصرف في الثلثين كما يحكم بعتق الثلث مراعاة للحقين المتلازمين، فإن حضر الغائب نقض تصرفه. والأصح خلاف ذلك كله.
وكما يوقف كسبه في الثلثين قبل وصول المال توقف نفقته، بمعنى أنه ينفق عليه منه فإن وفى وإلا أكمل الوارث، فإن حضر المال وعتق أجمع رجع الوارث بما غرم منها عليه.
قوله: " إذا كوتب....... الخ ".
هنا ثلاث مسائل:
الأولى: إذا كاتبه ثم دبره صح، لعدم المنافاة، فإن الكتابة لازمة لا تبطل بطرو الجائز، والكتابة وإن اقتضت تمليك المكاتب نفسه إلا أنه ليس ملكا تاما فلا ينافي التدبير، ومن ثم جاز تعجيل عتقه. وحينئذ فيجتمع عليه الأمران، فإن أدى مال الكتابة في حياة المولى عتق وبطل التدبير، وإن عجز فعجزه المولى بطلت الكتابة وبقي التدبير.