فالمطلقة: أن يقتصر على العقد وذكر الأجل والعوض والنية.
والمشروطة: أن يقول مع ذلك: فإن عجزت فأنت رد في الرق.
فمتى عجز كان للمولى رده رقا، ولا يعيد عليه ما أخذ.
وحد العجز أن يؤخر نجما إلى نجم، أو يعلم من حاله العجز عن فك نفسه. وقيل: أن يؤخر نجما عن محله. وهو مروي.
____________________
تقدم (1) من الاجتزاء بما هو في معنى الكتابة منضما إلى ما يعتبر فيها من القصد، وهو لا يوافق قاعدة الأصحاب، وإنما اللازم منه عندهم وجوب الضميمة لفظا ليكون صريحا.
قوله: " والكتابة......... الخ ".
مستند الفرق بين القسمين الأخبار الصحيحة الدالة عليها من طرقنا، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى، إلا أن يشترط مواليه إن عجز فهو مردود فلهم شرطهم " (2) وعند العامة أنها قسم واحد وهو المشروطة عندنا، فلا يعتق إلا بأداء جميع المال، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " المكاتب عبد ما بقي عليه د رهم " (3).
قوله: " وحد العجز......... الخ ".
إذا عجز المكاتب عن مال الكتابة أو بعضه جاز للمولى الفسخ في الجملة،
قوله: " والكتابة......... الخ ".
مستند الفرق بين القسمين الأخبار الصحيحة الدالة عليها من طرقنا، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى، إلا أن يشترط مواليه إن عجز فهو مردود فلهم شرطهم " (2) وعند العامة أنها قسم واحد وهو المشروطة عندنا، فلا يعتق إلا بأداء جميع المال، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " المكاتب عبد ما بقي عليه د رهم " (3).
قوله: " وحد العجز......... الخ ".
إذا عجز المكاتب عن مال الكتابة أو بعضه جاز للمولى الفسخ في الجملة،