ولو خرج نصيب أحدهما تحرر، وبقي نصيب الآخر (وبعضه) رقا.
ولو مات أحدهما تحرر نصيبه من ثلثه، وبقي نصيب الآخر رقا حتى يموت.
____________________
قوله: " ولو كان المملوك..... الخ ".
إذا قال الشريكان للعبد المشترك: إذا متنا فأنت حر، فلا يخلو: إما أن يقصدا بذلك تدبير كل منهما نصيبه وتعليق عتقه على موته خاصة، أو تعليق كل واحد من النصيبين على موتهما معا، أو يطلقا اللفظ كذلك ولا يقصدا واحدا معينا من الأمرين.
وفي الأول لا إشكال في صحة التدبير، ولا يرتبط عتق أحد النصيبين بالآخر، بل يكونان بمنزلة ما لو دبر أحدهما نصيبه بلفظ مختص به، ويكون قوله " إذا متنا فأنت حر " إتيانا بصيغة التدبير في نصيبه وتعليقا له على موته منضما إلى الأخبار بما يطابق الواقع، فإنه على تقدير موتهما يعتق جميعه، لوقوع التدبيرين، ولا يقدح هذه الضميمة.
ثم إن ماتا معا انعتق النصيبان دفعة. وإن مات أحدهما قبل الآخر عتق نصيب الميت بشرطه وبقي نصيب الآخر موقوفا على موته. والكسب المتخلل بين الموتين مشترك بين المدبر والمالك الحي بنسبة الملك.
وإن قصدا تعليق عتقه على موتهما معا بحيث لا يعتق منه شئ
إذا قال الشريكان للعبد المشترك: إذا متنا فأنت حر، فلا يخلو: إما أن يقصدا بذلك تدبير كل منهما نصيبه وتعليق عتقه على موته خاصة، أو تعليق كل واحد من النصيبين على موتهما معا، أو يطلقا اللفظ كذلك ولا يقصدا واحدا معينا من الأمرين.
وفي الأول لا إشكال في صحة التدبير، ولا يرتبط عتق أحد النصيبين بالآخر، بل يكونان بمنزلة ما لو دبر أحدهما نصيبه بلفظ مختص به، ويكون قوله " إذا متنا فأنت حر " إتيانا بصيغة التدبير في نصيبه وتعليقا له على موته منضما إلى الأخبار بما يطابق الواقع، فإنه على تقدير موتهما يعتق جميعه، لوقوع التدبيرين، ولا يقدح هذه الضميمة.
ثم إن ماتا معا انعتق النصيبان دفعة. وإن مات أحدهما قبل الآخر عتق نصيب الميت بشرطه وبقي نصيب الآخر موقوفا على موته. والكسب المتخلل بين الموتين مشترك بين المدبر والمالك الحي بنسبة الملك.
وإن قصدا تعليق عتقه على موتهما معا بحيث لا يعتق منه شئ