الأولى: كفارة اليمين مخيرة بين العتق والإطعام والكسوة.
فإذا كسا الفقير وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة، ومع العجز ثوبا واحدا. وقيل:
يجزي الثوب الواحد مع الاختيار. وهو أشبه.
____________________
قوله: " كفارة اليمين.... الخ ".
الكسوة ورد الأمر بها مطلقا في كفارة اليمين، فيجب لمن أرادها ما يحصل بها مسماها عرفا. وقد اختلف الأصحاب في تقديرها لذلك، فمنهم من حملها على عرف الشرع في الصلاة، ففرق بين الرجل والمرأة، وهو ابن الجنيد (1)، فاعتبر للمرأة درعا وخمارا (2)، واكتفى للرجل بثوب يجزيه في مثله الصلاة. ومنهم من أطلق الثوبين، كالمفيد (3) وسلار (4). ومنهم من أطلق الثوب، كالشيخ في المبسوط (5)، وابن إدريس (6)، والمصنف، والعلامة في المختلف (7) والتحرير (8) والإرشاد (9). ومنهم من فصل، فاعتبر الثوبين مع القدرة، واكتفى بالثوب مع العجز، كالشيخ في النهاية (10)، وابن البراج (11)،
الكسوة ورد الأمر بها مطلقا في كفارة اليمين، فيجب لمن أرادها ما يحصل بها مسماها عرفا. وقد اختلف الأصحاب في تقديرها لذلك، فمنهم من حملها على عرف الشرع في الصلاة، ففرق بين الرجل والمرأة، وهو ابن الجنيد (1)، فاعتبر للمرأة درعا وخمارا (2)، واكتفى للرجل بثوب يجزيه في مثله الصلاة. ومنهم من أطلق الثوبين، كالمفيد (3) وسلار (4). ومنهم من أطلق الثوب، كالشيخ في المبسوط (5)، وابن إدريس (6)، والمصنف، والعلامة في المختلف (7) والتحرير (8) والإرشاد (9). ومنهم من فصل، فاعتبر الثوبين مع القدرة، واكتفى بالثوب مع العجز، كالشيخ في النهاية (10)، وابن البراج (11)،