وإذا بلغ المملوك أخرس وأبواه كافران، فأسلم بالإشارة، حكم بإسلامه وأجزأ.
ولا يفتقر مع وصف الاسلام في الاجزاء إلى الصلاة. ويكفي في الاسلام الاقرار بالشهادتين. ولا يشترط التبري مما عدا الاسلام.
____________________
البلوغ فيكون حقيقة، ولقوله تعالى: " والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شئ " (1) أي: ألحقنا بهم ذرياتهم في الايمان، فدل على أنهم مؤمنون، ولدخوله في الوصية للمؤمنين ولولا الحقيقة لما دخل. وهذه الأدلة لا تخلو من شئ.
قوله: " ولا يجزي الحمل..... الخ ".
هنا مسائل:
ألف: يعتبر في إجزاء الصغير انفصاله حيا قبل الاعتاق، فلا يجزي الحمل وإن انفصل بعد ذلك حيا، ولا يكون ذلك كاشفا عن صحة العتق ولا تمام السبب، وسواء انفصل لما دون ستة أشهر من حين العتق أم لأكثر، لأن الحمل لا يلحقه حكم الأحياء شرعا، ومن ثم لا تجب فطرته وإن كان أبواه مسلمين وكان بحكم المسلم، حتى إن الجاني عليه يضمنه كالمسلم على تقدير موته بعد انفصاله حيا.
ب: يصح إسلام الأخرس بالإشارة المفهمة كما تصح عقوده بالإشارة. فإذا كان أبواه كافرين فأسلم بالإشارة المفهمة حكم بإسلامه وأجزأ عتقه. وفي حكمه الأعجمي الذي لا يفهم لغته. وروي (2) أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه جارية أعجمية أو خرساء فقال: يا رسول الله علي عتق
قوله: " ولا يجزي الحمل..... الخ ".
هنا مسائل:
ألف: يعتبر في إجزاء الصغير انفصاله حيا قبل الاعتاق، فلا يجزي الحمل وإن انفصل بعد ذلك حيا، ولا يكون ذلك كاشفا عن صحة العتق ولا تمام السبب، وسواء انفصل لما دون ستة أشهر من حين العتق أم لأكثر، لأن الحمل لا يلحقه حكم الأحياء شرعا، ومن ثم لا تجب فطرته وإن كان أبواه مسلمين وكان بحكم المسلم، حتى إن الجاني عليه يضمنه كالمسلم على تقدير موته بعد انفصاله حيا.
ب: يصح إسلام الأخرس بالإشارة المفهمة كما تصح عقوده بالإشارة. فإذا كان أبواه كافرين فأسلم بالإشارة المفهمة حكم بإسلامه وأجزأ عتقه. وفي حكمه الأعجمي الذي لا يفهم لغته. وروي (2) أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه جارية أعجمية أو خرساء فقال: يا رسول الله علي عتق