____________________
عليه أنه أعتق حقيقة. ونمنع (1) أن اختيار السبب يوجب اختيار المسبب مطلقا أو فعله يقتضي فعله، لأن المسبب يترتب على السبب على وجه الايجاب لا الاختيار.
ولو قيل بالفرق بين العالم بالحكم والنسب فيسري عليه، والجاهل بهما أو بأحدهما فلا يسري، كان حسنا، إذ لا يتجه اختيار المسبب لمختار السبب بدون ذلك.
قوله: " إذا أوصي....... الخ ".
ليس للولي أن يشتري قريب الطفل الذي يعتق عليه له، فإن فعل فالشراء باطل، لأنه إتلاف محض.
أما لو وهب الصبي أو المجنون قريبه أو أوصي له به، نظر إن كان الصبي معسرا جاز له قبوله، فإذا قبله عتق عليه، لأنه لا ضرر فيه على الصبي بل هو جمال (2)، وربما كان له فيه منفعة، وقد يوسر فينفق على الصبي، ولا نظر إلى أن الصبي قد يوسر فتجب النفقة عليه وإنما يعتبر الحال. وهل يجب على الولي القبول (3)؟ وجهان من ظهور المصلحة للمولى عليه بتخليص قريبه من الرق مع
ولو قيل بالفرق بين العالم بالحكم والنسب فيسري عليه، والجاهل بهما أو بأحدهما فلا يسري، كان حسنا، إذ لا يتجه اختيار المسبب لمختار السبب بدون ذلك.
قوله: " إذا أوصي....... الخ ".
ليس للولي أن يشتري قريب الطفل الذي يعتق عليه له، فإن فعل فالشراء باطل، لأنه إتلاف محض.
أما لو وهب الصبي أو المجنون قريبه أو أوصي له به، نظر إن كان الصبي معسرا جاز له قبوله، فإذا قبله عتق عليه، لأنه لا ضرر فيه على الصبي بل هو جمال (2)، وربما كان له فيه منفعة، وقد يوسر فينفق على الصبي، ولا نظر إلى أن الصبي قد يوسر فتجب النفقة عليه وإنما يعتبر الحال. وهل يجب على الولي القبول (3)؟ وجهان من ظهور المصلحة للمولى عليه بتخليص قريبه من الرق مع