مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٠ - الصفحة ٤٨٨
الرابعة عشرة: إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة، فإن كان ما في يده يقوم بالجميع فلا بحث. وإن عجز وكان مطلقا تحاص فيه الديان والمولى. وإن كان مشروطا قدم الدين، لأن في تقديمه حفظا للحقين.
ولو مات وكان مشروطا بطلت الكتابة، ودفع ما في يده في الديون خاصة. ولو قصر قسم بين الديان بالحصص. ولا يضمنه المولى، لأن الدين تعلق بذلك المال فقط.
____________________
معاوضة على مال المالك بماله، فليس لها حكم المعاوضات اللازمة، ولهذا إذا مات المكاتب أو عجز كان للمالك أخذ الكسب بلا عوض.
وقال الشيخ (1): يمنع العيب الحادث الرد، لأنها معاوضة كالبيع. وهو بعيد، لما ذكرناه من خروجها عن حكم المعاوضات المحضة.
قوله: " إذا اجتمع.... الخ ".
إذا اجتمع على المكاتب ديون غير مال الكتابة، فإما أن يكون للمولى أو لغيره أو لهما. ثم إما أن يفي ما في يده بها، أو يقصر. ثم إما أن يكون مطلقا، أو مشروطا. وباختلاف هذه الصور الاثني عشر تختلف الأحكام. فإن كان الدين للمولى، بأن كان له مع النجوم دين معاملة على المكاتب، أو أرش جناية عليه، أو على ماله، فإن وفى ما في يده بها فلا بحث، وإلا فإن تراضيا على تقديم الدين الآخر وتأخير النجوم فذاك، وإن تراضيا على تقديم النجوم عتق، ثم لا يسقط الدين الآخر، فللسيد مطالبته به.
ولو كان ما في يده وافيا بالنجوم ولم يف بها وبالدين الآخر، فإن أداها عن

(٤٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 490 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست