ولو قال: ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله، فهو وصية بما عليه، وبطلت في الزائد.
ولو قال: ضعوا عنه ما شاء، فإن شاء وأبقى شيئا صح. وإن شاء الجميع قيل: لا يصح، ويبقى منه شئ بقرينة حال اللفظ.
____________________
بواسطة أنه كسب مملوكه لا من حيث إنه مال الكتابة، حتى لو صرح بالوصية بما يقبضه منه من مال الكتابة لم يصح، كما لو أوصى بمال كتابته من دون القبض.
وظاهر إطلاق المصنف والأصحاب بل صريح بعضهم كالشيخ في المبسوط (1) عدم الفرق في ذلك بين العالم بفساد الكتابة والجاهل به، نظرا إلى حقيقة الحال وموافقة الوصية ملك الموصي. ويحتمل الفرق، لأن الجاهل بالفساد إذا أوصى بالرقبة فعنده أن ما يأتي به لغو. وقد تقدم مثله في مواضع، ذكر منها في كتاب الهبات من باع ما وهبه مع فساد الهبة، أو باع مال مورثه معتقدا بقاءه فظهر موته، أو أوصى برقبة معتقة فظهر فساد عتقه، فلينظر بحثه (2) ثم.
قوله: " إذا أوصى أن يوضع... الخ ".
الوصية بالوضع عن المكاتب صحيحة معتبرة من الثلث، ويتبع فيها مقتضى اللفظ والقرينة كما في نظائره من المحاورات اللفظية. وقد ذكر هنا من ألفاظ الوصية له ثلاث مسائل:
الأولى: أن يوصي المولى بأن يوضع عن المكاتب أكثر ما بقي عليه أو
وظاهر إطلاق المصنف والأصحاب بل صريح بعضهم كالشيخ في المبسوط (1) عدم الفرق في ذلك بين العالم بفساد الكتابة والجاهل به، نظرا إلى حقيقة الحال وموافقة الوصية ملك الموصي. ويحتمل الفرق، لأن الجاهل بالفساد إذا أوصى بالرقبة فعنده أن ما يأتي به لغو. وقد تقدم مثله في مواضع، ذكر منها في كتاب الهبات من باع ما وهبه مع فساد الهبة، أو باع مال مورثه معتقدا بقاءه فظهر موته، أو أوصى برقبة معتقة فظهر فساد عتقه، فلينظر بحثه (2) ثم.
قوله: " إذا أوصى أن يوضع... الخ ".
الوصية بالوضع عن المكاتب صحيحة معتبرة من الثلث، ويتبع فيها مقتضى اللفظ والقرينة كما في نظائره من المحاورات اللفظية. وقد ذكر هنا من ألفاظ الوصية له ثلاث مسائل:
الأولى: أن يوصي المولى بأن يوضع عن المكاتب أكثر ما بقي عليه أو