وفيه مسائل:
الأولى: لا تصح الوصية برقبة المكاتب، كما لا يصح بيعه. نعم، لو أضاف الوصية به إلى عوده في الرق جاز، كما لو قال: إن عجز وفسخت كتابته فقد أوصيت لك به.
وتجوز الوصية بمال الكتابة. ولو جمع بين الوصيتين لواحد أو لاثنين جاز.
____________________
قوله: " لا تصح الوصية... الخ ".
لما كانت الكتابة لازمة من جهة المولى فليس له التصرف في رقبته ومنفعته، ولم تصح وصيته به كما لا يصح له بيعه، وكما لا تصح الوصية بعبد غيره. نعم، لو قال: إن عجز مكاتبي هذا وعاد إلى الرق فقد أوصيت به لفلان، صح، كما لو أوصى بثمرة نخلته وحمل جاريته المتجددين بعد الوصية.
ثم إن عجز فأراد الوارث إنظاره فللموصى له تعجيزه ليأخذه، وإنما يعجزه بالرفع إلى الحاكم كما في المجني عليه. ويحتمل تقديم الوارث، لأن الوصية له مشروطة بفسخ كتابته ولم يحصل الشرط.
هذا إذا كانت الوصية معلقة على فسخ كتابته مطلقا. أما لو قيدها بكونه هو الفاسخ اعتبر في صحتها عجزه في حياته. وفي التحرير (1) جعل الاطلاق محمولا على عجزه في حياته، وإنما يكتفى بها (2) بعد موته لو صرح به. وهو غير واضح.
لما كانت الكتابة لازمة من جهة المولى فليس له التصرف في رقبته ومنفعته، ولم تصح وصيته به كما لا يصح له بيعه، وكما لا تصح الوصية بعبد غيره. نعم، لو قال: إن عجز مكاتبي هذا وعاد إلى الرق فقد أوصيت به لفلان، صح، كما لو أوصى بثمرة نخلته وحمل جاريته المتجددين بعد الوصية.
ثم إن عجز فأراد الوارث إنظاره فللموصى له تعجيزه ليأخذه، وإنما يعجزه بالرفع إلى الحاكم كما في المجني عليه. ويحتمل تقديم الوارث، لأن الوصية له مشروطة بفسخ كتابته ولم يحصل الشرط.
هذا إذا كانت الوصية معلقة على فسخ كتابته مطلقا. أما لو قيدها بكونه هو الفاسخ اعتبر في صحتها عجزه في حياته. وفي التحرير (1) جعل الاطلاق محمولا على عجزه في حياته، وإنما يكتفى بها (2) بعد موته لو صرح به. وهو غير واضح.