الأولى: لو نذر عتق أولى مملوك يملكه فلك جماعة، قيل: يعتق أحدهم بالقرعة، وقيل: يتخير ويعتق، وقيل: لا يعتق شيئا، لأنه لم يتحقق شرط النذر. والأول مروي.
____________________
وروى هشام بن سالم في الصحيح قال: " سألته عن النسمة، فقال: أعتق من أغنى نفسه " (1). وروى الحلبي في الصحيح قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال: نعم " (2). وقد تقدم البحث عن حقيقة المستضعف في تضاعيف الكتاب (3) مرارا.
قوله: " لو نذر...... الخ ".
إذا نذر عتق أول مملوك يملكه صح النذر وإن كان المنذور مبهما كما يجوز نذر المعين، للأصل والنص (4).
ثم إن اتفق ملك واحد ببيع أو هبة أو ميراث أو غيرها عتق. وهل يشترط لعتقه أن يملك آخر بعده؟ وجهان، من أن الأولية تقتضي أمرين: أحدهما ثبوتي وهو سبقه لغيره، والآخر عدمي وهو عدم سبق غيره له، ومن الشك في اقتضائه الأمر الأول عرفا. والأظهر عدم الاشتراط.
وإن ملك جماعة دفعة ففيه أقوال:
قوله: " لو نذر...... الخ ".
إذا نذر عتق أول مملوك يملكه صح النذر وإن كان المنذور مبهما كما يجوز نذر المعين، للأصل والنص (4).
ثم إن اتفق ملك واحد ببيع أو هبة أو ميراث أو غيرها عتق. وهل يشترط لعتقه أن يملك آخر بعده؟ وجهان، من أن الأولية تقتضي أمرين: أحدهما ثبوتي وهو سبقه لغيره، والآخر عدمي وهو عدم سبق غيره له، ومن الشك في اقتضائه الأمر الأول عرفا. والأظهر عدم الاشتراط.
وإن ملك جماعة دفعة ففيه أقوال: