____________________
السائغة في آخر يوم من أيام صحته فكذلك، أو في آخر يوم من حياته على القول الآخر. ولا فرق في اعتبار التدبير المتبرع به من الثلث بين الواقع في مرض الموت وحال الصحة كالوصية.
ولو تعدد المدبر، فإن اتحدت الصيغة أو تعددت وجهل الترتيب عتق الثلث بالقرعة كما سبق (1) في العتق. وإن علم السابق بدئ بالأول فالأول إلى أن يستوفى الثلث كالوصية.
قوله: " ولو كان....... الخ ".
لما كان التدبير كالوصية اعتبر في نفوذه كونه فاضلا من الثلث بعد أداء الدين وما في معناه من الوصايا الواجبة والعطايا المنجزة والمتقدمة عليه لفظا.
ولا فرق في الدين بين المتقدم منه على إيقاع صيغة التدبير والمتأخر على الأصح، للعموم (2) كالوصية.
والقول بتقديمه على الدين مع تقدمه عليه للشيخ في النهاية (3)، استنادا إلى صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين قال: " لا تدبير له، وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا
ولو تعدد المدبر، فإن اتحدت الصيغة أو تعددت وجهل الترتيب عتق الثلث بالقرعة كما سبق (1) في العتق. وإن علم السابق بدئ بالأول فالأول إلى أن يستوفى الثلث كالوصية.
قوله: " ولو كان....... الخ ".
لما كان التدبير كالوصية اعتبر في نفوذه كونه فاضلا من الثلث بعد أداء الدين وما في معناه من الوصايا الواجبة والعطايا المنجزة والمتقدمة عليه لفظا.
ولا فرق في الدين بين المتقدم منه على إيقاع صيغة التدبير والمتأخر على الأصح، للعموم (2) كالوصية.
والقول بتقديمه على الدين مع تقدمه عليه للشيخ في النهاية (3)، استنادا إلى صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين قال: " لا تدبير له، وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا