____________________
والمفهوم منه جز جميعه. والمراد من الجز القص، فلا يلحق به النتف ولا الاحتراق ولا القرض بالسن. ويحتمل قويا إلحاق الحلق. ولا يلحق جزه في غير المصاب به على الأقوى. وأولوية دخوله ممنوعة، لجواز اختصاص المصاب بما فيه من إشعار السخط بقضاء الله تعالى. وظاهر الرواية وقوع ذلك منها مباشرة، فلن تسببت به ففي إلحاقه نظر أقربه العدم، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين. ولو فعلت ذلك لحاجة فلا شئ إجماعا.
قوله: " تجب على المرأة..... الخ ".
لم ينقل المصنف في ذلك خلافا مع أنه صدر المقصد بالمواضع المختلف فيها. والوجه في ذلك عدم ظهور مخالف في أكثرها، مع ضعف المستند في الجميع، فإن (1) الرواية (2) السابقة عن خالد بن سدير بطريق محمد بن عيسى قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أخيه أو على أمه أو على أخته أو على قريب له، قال: لا بأس بشق الجيوب، فقد شق موسى بن عمران جيبه على أخيه هارون عليهما السلام. ولا يشق الوالد على ولده، ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها. وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين، ولا صلاة لهما حتى يكفرا ويتوبا من ذلك. وإذا خدشت المرأة وجهها، أو جزت شعرها، أو نتفته، ففي جز الشعر: عتق رقبة، أو صيام
قوله: " تجب على المرأة..... الخ ".
لم ينقل المصنف في ذلك خلافا مع أنه صدر المقصد بالمواضع المختلف فيها. والوجه في ذلك عدم ظهور مخالف في أكثرها، مع ضعف المستند في الجميع، فإن (1) الرواية (2) السابقة عن خالد بن سدير بطريق محمد بن عيسى قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أخيه أو على أمه أو على أخته أو على قريب له، قال: لا بأس بشق الجيوب، فقد شق موسى بن عمران جيبه على أخيه هارون عليهما السلام. ولا يشق الوالد على ولده، ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها. وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين، ولا صلاة لهما حتى يكفرا ويتوبا من ذلك. وإذا خدشت المرأة وجهها، أو جزت شعرها، أو نتفته، ففي جز الشعر: عتق رقبة، أو صيام