فأعتق ونوى القربة والتكفير أجزأه.
الرابع: لو شك بين نذر وظهار فنوى التكفير لم يجز، لأن النذر لا يجزي فيه نية التكفير. ولو نوى ابراء ذمته من أيهما كان جاز. ولو نوى العتق مطلقا لم يجز، لأن إرادة التطوع أظهر عند الإطلاق. وكذا لو نوى الوجوب " لأنه قد يكون لا عن كفارة.
____________________
يضر هنا أيضا، لأن العجز لا يغير الحكم وإن لم يكن معتبرا.
وبقي من الأقسام ما لو اجتمع عليه ثلاث كفارات جمع، فأعتق ونوى الكفارة مطلقا، فإنه يبرأ من عتق واحدة غير معينة، فإذا صام كذلك برئ من صوم واحدة كذلك، فإذا أطعم فكذلك. ثم إن لم يصرفه إلى واحدة معينة، وإلا افتقر في بقية الخصال إلى الاطلاق.
قوله: " لو كان عليه... الخ ".
لا إشكال في الإجزاء تفريعا على القول بعدم وجوب التعيين كما فرضه المصنف، لأن هذه النية مجزية على هذا القول وإن علم بنوع الكفارة فمع الجهل أولى. ولو اشترطنا التعيين مع العلم احتمل سقوطه مع الجهل كما في هذه الصورة، ووجوب الترديد بين الأمرين، كالصلاة المشتبهة حيث وجب تعيينها ابتداء فكذا مع الجهل، فتردد النية بين الأقسام المشكوك فيها. وهذا (1) أولى.
قوله: " لو شك بين نذر وظهار... الخ ".
المعتبر من النية المطلقة حيث لا يجب التعيين نية يشترك فيها جميع ما في ذمته من الأمور المتعددة من كفارات أو غيرها. فإذا علم أن في ذمته عتق رقبة
وبقي من الأقسام ما لو اجتمع عليه ثلاث كفارات جمع، فأعتق ونوى الكفارة مطلقا، فإنه يبرأ من عتق واحدة غير معينة، فإذا صام كذلك برئ من صوم واحدة كذلك، فإذا أطعم فكذلك. ثم إن لم يصرفه إلى واحدة معينة، وإلا افتقر في بقية الخصال إلى الاطلاق.
قوله: " لو كان عليه... الخ ".
لا إشكال في الإجزاء تفريعا على القول بعدم وجوب التعيين كما فرضه المصنف، لأن هذه النية مجزية على هذا القول وإن علم بنوع الكفارة فمع الجهل أولى. ولو اشترطنا التعيين مع العلم احتمل سقوطه مع الجهل كما في هذه الصورة، ووجوب الترديد بين الأمرين، كالصلاة المشتبهة حيث وجب تعيينها ابتداء فكذا مع الجهل، فتردد النية بين الأقسام المشكوك فيها. وهذا (1) أولى.
قوله: " لو شك بين نذر وظهار... الخ ".
المعتبر من النية المطلقة حيث لا يجب التعيين نية يشترك فيها جميع ما في ذمته من الأمور المتعددة من كفارات أو غيرها. فإذا علم أن في ذمته عتق رقبة