مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٠ - الصفحة ٣١٦
الثامنة: من اشترى أمة نسيئة ولم ينقد ثمنها، فأعتقها وتزوجها ومات ولم يخلف سواها، بطل عتقه ونكاحه، وردت على البائع رقا. ولو حملت كان ولدها رقا. وهي رواية هشام بن سالم. وقيل: لا يبطل العتق، ولا يرق الولد. وهو أشبه.
التاسعة: إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه، فإن امتنع أعتقه الحاكم. ويحكم بحريته حين الاعتاق لا حين الوفاة. وما اكتسبه قبل الاعتاق وبعد الوفاة يكون له، لاستقرار سبب العتق بالوفاة.
ولو قيل: يكون للوارث، لتحقق الرق عند الاكتساب، كان حسنا.
____________________
قوله: " من اشترى أمة..... الخ ".
قد تقدم البحث في هذه المسألة والكلام على الرواية مستوفى في كتاب النكاح (1). ومحصله: أنها ضعيفة الاسناد مضطربة وإن كان قد وصفها بالصحة جماعة (2)، ومخالفة لأصول المذهب الدالة على صحة البيع والعتق - لمصادفتهما ملكا صحيحا - وانعقاد الولد حرا، فلا مقتضى لبطلان ذلك ورجوع الولد إلى الرقية. وتكلف بحملها على ما يوافق الأصول متكلفون بغير ثمرة، فيراجع تحقيق ذلك ثمة (3). وما اختاره المصنف وجعله أشبه هو المذهب.
قوله: " إذا أوصى....... الخ ".
القول بكون كسبه بين الموت والاعتاق له للشيخ في المبسوط (4)،

(١) في ج ٨: ٤٧ - ٥١.
(٢) انظر المختلف: ٥٧٤، كشف الرموز ٢: ١٦٩، إيضاح الفوائد ٣: ١٥٩، غاية المراد:
١٩٤، التنقيح الرائع ٣: ١٥٧، جامع المقاصد ١٣: ١٣٦.
(٣) انظر ج ٨: ٤٨ - ٥٠.
(٤) المبسوط ٦: ٦٢ - 63.
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست