____________________
مطلق اليمين، وأنتم لا تقولون بمضمونها كذلك، بل تقولون إنه متى رأى غيرها خيرا فليأت التي هي خير ولا يكفر. والعامة (1) يعملون بمضمونها، ويوجبون كفارة اليمين مطلقا، عملا بالآية (2) والرواية. فالاستدلال بها للإيلاء دون غيره ليس بسديد. ومع ذلك فاعتمادنا على المذهب المشهور من وجوب الكفارة على المؤلي مطلقا.
قوله: " إذا وطئ المؤلي.... الخ ".
لا إشكال في عدم وجوب الكفارة بالوطء ساهيا أو مجنونا أو مشتبهة بغيرها، لأنه لا تقصير منه، ولعموم: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " (3). وإنما الكلام في انحلال اليمين، فالشيخ (4) حكم بانحلالها وبطلان الإيلاء، وتبعه عليه جماعة منهم العلامة (5) جازما به من غير نقل خلاف. ووجهه: أنه قد وجد المحلوف عليه في الحقيقة وتحققت الإصابة، إلا أنه لم يؤاخذ من حيث عدم التقصير، فكان كما لو خالف عمدا، وإن اختلفا في وجوب الكفارة وعدمها من حيث تقصير العامد.
قوله: " إذا وطئ المؤلي.... الخ ".
لا إشكال في عدم وجوب الكفارة بالوطء ساهيا أو مجنونا أو مشتبهة بغيرها، لأنه لا تقصير منه، ولعموم: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " (3). وإنما الكلام في انحلال اليمين، فالشيخ (4) حكم بانحلالها وبطلان الإيلاء، وتبعه عليه جماعة منهم العلامة (5) جازما به من غير نقل خلاف. ووجهه: أنه قد وجد المحلوف عليه في الحقيقة وتحققت الإصابة، إلا أنه لم يؤاخذ من حيث عدم التقصير، فكان كما لو خالف عمدا، وإن اختلفا في وجوب الكفارة وعدمها من حيث تقصير العامد.