____________________
الحشفة يزيل العذرة، فتغييب الحشفة يفيد الغرض فيهما، فلذا أطلقه المصنف.
ولا تحصل الفئة له بما دون الفرج كالدبر وغيره.
وإن كان عاجزا عن ذلك ففئته باللسان، وهو أن يرجع عن الايذاء والاضرار، فيقول: إذا قدرت فئت. ولو استمهل الفئة باللسان لم يجب بحال، فإن الوعد به أمر متيسر. ثم إذا زال المانع طولب بفئة القادر أو الطلاق من غير استئناف مدة.
وأما فئة القادر فيمهل فيها بما جرت العادة إمهاله فيه بقدر ما يتهيأ له ذلك عادة، فيمهل الصائم إلى أن يفطر، والشبعان إلى أن يخف عنه ثقل الطعام، فإنه مانع من الغرض، والجائع إلى أن يأكل ما يتهيأ به لذلك، ولا يمكن من أن يشبع فيفضي إلى مهلة أخرى، وإن كان يغلبه النعاس فحتى يزول ما به. وبالجملة ما به يحصل التهيأ والاستعداد لذلك. ولا يتقدر بيوم أو بثلاثة أيام عندنا، بل بما يزول معه المانع عرفا.
قوله: " إذا آلى من الأمة.... الخ ".
لما كان الايلاء متعلقه الزوجة فالتحريم المستند إليه هر تحريم ما حل بالزوجية، فيكون دائرا معها وجودا وعدما، فإذا زالت بطلاق أو شراء أو عتق زال التحريم، لزوال متعلقه، وإن عاد الحل بأمر جديد بأن تزوجها أو حلت له بالشراء ونحو ذلك. لكن يشترط في الطلاق أن يكون بائنا وإلا توقف زوال التحريم على انقضاء العدة، فلو راجع فيها بقي التحريم.
وما فرضه المصنف - كغيره - من زوال التحريم بشراء الأمة ثم عتقها
ولا تحصل الفئة له بما دون الفرج كالدبر وغيره.
وإن كان عاجزا عن ذلك ففئته باللسان، وهو أن يرجع عن الايذاء والاضرار، فيقول: إذا قدرت فئت. ولو استمهل الفئة باللسان لم يجب بحال، فإن الوعد به أمر متيسر. ثم إذا زال المانع طولب بفئة القادر أو الطلاق من غير استئناف مدة.
وأما فئة القادر فيمهل فيها بما جرت العادة إمهاله فيه بقدر ما يتهيأ له ذلك عادة، فيمهل الصائم إلى أن يفطر، والشبعان إلى أن يخف عنه ثقل الطعام، فإنه مانع من الغرض، والجائع إلى أن يأكل ما يتهيأ به لذلك، ولا يمكن من أن يشبع فيفضي إلى مهلة أخرى، وإن كان يغلبه النعاس فحتى يزول ما به. وبالجملة ما به يحصل التهيأ والاستعداد لذلك. ولا يتقدر بيوم أو بثلاثة أيام عندنا، بل بما يزول معه المانع عرفا.
قوله: " إذا آلى من الأمة.... الخ ".
لما كان الايلاء متعلقه الزوجة فالتحريم المستند إليه هر تحريم ما حل بالزوجية، فيكون دائرا معها وجودا وعدما، فإذا زالت بطلاق أو شراء أو عتق زال التحريم، لزوال متعلقه، وإن عاد الحل بأمر جديد بأن تزوجها أو حلت له بالشراء ونحو ذلك. لكن يشترط في الطلاق أن يكون بائنا وإلا توقف زوال التحريم على انقضاء العدة، فلو راجع فيها بقي التحريم.
وما فرضه المصنف - كغيره - من زوال التحريم بشراء الأمة ثم عتقها