ولو اختلف المدبر والوارث فيما في يده بعد موت المولى، فقال المدبر: اكتسبته بعد الوفاة، فالقول قوله مع يمينه. ولو أقام كل منهما بينة فالبينة بينة الوارث.
____________________
موت مولاه بطل كما لو مات حتف أنفه.
قوله: " ما يكتسبه المدبر...... الخ ".
المدبر في حياة مولاه بمنزلة الرق، فكسبه ومنافعه للمولى، سواء جعلنا التدبير وصية بالعتق أم عتقا معلقا، لأنه لم يحصل على التقديرين. فإذا مات المولى وعتق من الثلث أو بعضه، ووجد معه مال فادعى أنه اكتسبه بعد الموت، وادعى الوارث تقدمه، فالقول قول المدبر مع يمينه، لأصالة عدم التقدم. ثم لا يلزم من تقديم قوله في تأخره الحكم بكونه ملكه، بل قد يكون كذلك كما إذا كان خارجا من الثلث، وقد لا يكون كما لو لم يكن خارجا منه.
فلو فرض أنه لم يخلف سواه وكانت قيمته ثلاثين والكسب المتنازع ستين، فالوارث يدعي انعتاقه أجمع وأن الكسب له، لكونه ضعف قيمته، ودعواه تأخره يقتضي أنه لم ينعتق منه إلا ثلثه، ويتبعه ثلث الكسب وأن الثلثين للورثة، لكن لا يحكم عليهم بعتق جزء منه إلا مقدار ما يصل إليهم من التركة ضعفه، فحيث لم يصادقهم على تقدم الكسب وقدم قوله فيه لزم تصادقهما على استحقاق الوارث ثلثي الكسب، فإذا وصل إليهم - وهو في المثال أربعون - كان ذلك مع المدبر مجموع التركة وهو سبعون، فينعتق منه ثلثها وهو ثلاثة وعشرون وثلث، وذلك سبعة أتساع المدبر، ويلحقه عشرون من كسبه هو الثلث الذي ثبت باعترافه، فيدفع إلى الوارث منها ستة وثلثين هي تمام القيمة ويبقى له الباقي.
قوله: " ما يكتسبه المدبر...... الخ ".
المدبر في حياة مولاه بمنزلة الرق، فكسبه ومنافعه للمولى، سواء جعلنا التدبير وصية بالعتق أم عتقا معلقا، لأنه لم يحصل على التقديرين. فإذا مات المولى وعتق من الثلث أو بعضه، ووجد معه مال فادعى أنه اكتسبه بعد الموت، وادعى الوارث تقدمه، فالقول قول المدبر مع يمينه، لأصالة عدم التقدم. ثم لا يلزم من تقديم قوله في تأخره الحكم بكونه ملكه، بل قد يكون كذلك كما إذا كان خارجا من الثلث، وقد لا يكون كما لو لم يكن خارجا منه.
فلو فرض أنه لم يخلف سواه وكانت قيمته ثلاثين والكسب المتنازع ستين، فالوارث يدعي انعتاقه أجمع وأن الكسب له، لكونه ضعف قيمته، ودعواه تأخره يقتضي أنه لم ينعتق منه إلا ثلثه، ويتبعه ثلث الكسب وأن الثلثين للورثة، لكن لا يحكم عليهم بعتق جزء منه إلا مقدار ما يصل إليهم من التركة ضعفه، فحيث لم يصادقهم على تقدم الكسب وقدم قوله فيه لزم تصادقهما على استحقاق الوارث ثلثي الكسب، فإذا وصل إليهم - وهو في المثال أربعون - كان ذلك مع المدبر مجموع التركة وهو سبعون، فينعتق منه ثلثها وهو ثلاثة وعشرون وثلث، وذلك سبعة أتساع المدبر، ويلحقه عشرون من كسبه هو الثلث الذي ثبت باعترافه، فيدفع إلى الوارث منها ستة وثلثين هي تمام القيمة ويبقى له الباقي.