الأولى: أم الولد مملوكة، لا تتحرر بموت المولى، بل من نصيب ولدها. لكن لا يجوز للمولى بيعها ما دام ولدها حيا، إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى، ولا وجه لأدائه إلا منها. ولو مات ولدها رجعت مطلقا، وجاز التصرف فيها، بالبيع وغيره من التصرفات.
____________________
الحقين، لأن الاستيلاد مانع من البيع ولا سبيل إلى بقاء السبيل فيجمع بينهما بذلك.
وللعلامة (1) قول ثالث أنها تستسعى، لأن العتق والحيلولة إضرار بالملك (2) والبيع منهي عنه، والسبيل واجب الإزالة، فوجب الاستسعاء. وهذا يوجب الاكتفاء بالكتابة بطريق أولى، لأنها تقطع تصرف المولى بخلاف الاستسعاء.
والأصح الأول. والحق فيه لله تعالى لا للمملوك، فلو رضي ببقائه في ملك الكافر لم يجب إليه (3).
قوله: " أم الولد.... الخ ".
لا خلاف في كون أم الولد مملوكة ما دام المولى حيا، فيلحقها أحكام المماليك من جواز إجارتها وتزويجها وتحليلها للغير ووجوب نفقتها وغير ذلك من الأحكام، سوى البيع ونحوه من وجوه النقل عن ملكه، إلا في مواضع مخصوصة أشهرها في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى ولا وجه له إلى أدائه
وللعلامة (1) قول ثالث أنها تستسعى، لأن العتق والحيلولة إضرار بالملك (2) والبيع منهي عنه، والسبيل واجب الإزالة، فوجب الاستسعاء. وهذا يوجب الاكتفاء بالكتابة بطريق أولى، لأنها تقطع تصرف المولى بخلاف الاستسعاء.
والأصح الأول. والحق فيه لله تعالى لا للمملوك، فلو رضي ببقائه في ملك الكافر لم يجب إليه (3).
قوله: " أم الولد.... الخ ".
لا خلاف في كون أم الولد مملوكة ما دام المولى حيا، فيلحقها أحكام المماليك من جواز إجارتها وتزويجها وتحليلها للغير ووجوب نفقتها وغير ذلك من الأحكام، سوى البيع ونحوه من وجوه النقل عن ملكه، إلا في مواضع مخصوصة أشهرها في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى ولا وجه له إلى أدائه