____________________
بملك اليمين من لا تحل له، وإذا كان المقصود في النكاح ذلك اكتفي فيه بمجرد الامكان.
وهل تصير الأمة فراشا بالوطء؟ فيه قولان منشؤهما اختلاف الروايات، فذهب الشيخ في المبسوط (1) والمصنف والعلامة (2) وسائر المتأخرين (3) إلى أن الأمة لا تصير فراشا مطلقا. واستندوا في ذلك إلى صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: " أن رجلا من الأنصار أتى أبا عبد الله عليه السلام فقال له: إني ابتليت بأمر عظيم، إن لي جارية كنت أطؤها فوطيتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها، ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها، فوجدت غلاما لي على بطنها، فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية، قال: فقال لي عليه السلام: لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها، ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا، ثم أوص لها عند موتك من مالك حتى يجعل الله عز وجل لها مخرجا " (4). وفي معناها أخبار (5) أخر لا تساويها في صحة السند.
وأما صيرورتها فراشا بالوطء فيدل عليه ما روي عن النبي صلى الله
وهل تصير الأمة فراشا بالوطء؟ فيه قولان منشؤهما اختلاف الروايات، فذهب الشيخ في المبسوط (1) والمصنف والعلامة (2) وسائر المتأخرين (3) إلى أن الأمة لا تصير فراشا مطلقا. واستندوا في ذلك إلى صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: " أن رجلا من الأنصار أتى أبا عبد الله عليه السلام فقال له: إني ابتليت بأمر عظيم، إن لي جارية كنت أطؤها فوطيتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها، ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها، فوجدت غلاما لي على بطنها، فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية، قال: فقال لي عليه السلام: لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها، ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا، ثم أوص لها عند موتك من مالك حتى يجعل الله عز وجل لها مخرجا " (4). وفي معناها أخبار (5) أخر لا تساويها في صحة السند.
وأما صيرورتها فراشا بالوطء فيدل عليه ما روي عن النبي صلى الله