مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٠ - الصفحة ٤٤٧
ولو قال: على خدمة شهر بعد هذا الشهر، قيل: تبطل على القول باشتراط اتصال المدة بالعقد. وفيه التردد.
ولو كاتبه ثم حبسه مدة، قيل: يجب أن يؤجله مثل تلك المدة، وقيل: لا يجب بل يلزمه أجرته لمدة احتباسه، وهو أشبه.
وأما العوض:
فيعتبر فيه: أن يكون دينا منجما، معلوم القدر والوصف، مما يصح تملكه للمولى.
____________________
المال وعتق منه بنسبته. وإطلاق المصنف البطلان يقتضي أن يكون هذا مقطوعا عن الفرض السابق وإلا لم يتم الاطلاق.
قوله: " ولو قال: على خدمة..... الخ ".
هذا من جملة أفراد المسائل المتفرعة على اشتراط اتصال الأجل بالعقد وعدمه فلا وجه لافراده، وإنما خصه حملا للسابق على المال بأن شرط عليه مائة درهم مثلا يؤديها بعد شهر أوله بعد هذا الشهر، فذكر اشتراط الخدمة كذلك.
وهكذا (1) صنع الشيخ في المبسوط (2) وجماعة (3).
قوله: " ولو كاتبه.... الخ ".
القولان للشيخ في المبسوط (4). ووجه الأول: أن القدر الواجب من التأجيل الامهال في تلك المدة، ولا قيمة له فيضمنه بمثله. ووجه الثاني: أن

(١) في " خ. م ": وكذا منع.
(٢) راجع المبسوط ٦: ٧٤ - ٧٥، قواعد الأحكام ٢: ١١٥، وفي الأخير ذكر المسألتين ولكن مع الحكم بالصحة.
(٣) راجع المبسوط ٦: ٧٤ - ٧٥، قواعد الأحكام ٢: ١١٥، وفي الأخير ذكر المسألتين ولكن مع الحكم بالصحة.
(٤) المبسوط ٦: ١٣٢.
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست