____________________
واعلم أن قول المصنف: " ويجوز تجديدها إلى الزوال " يريد به في الجملة لا مطلقا، وذلك مع نسيانها ليلا وفي ابتداء الصوم، بمعنى أنه لو تجدد عزمه على الشروع في صوم الكفارة في أثناء النهار قبل الزوال صح.
قوله: " لو أعتق عبدا... الخ ".
المراد بالحكم المتحد هنا وجوب العتق عن الكفارة، سواء اختلفت مع ذلك في حكم الترتيب والتخيير أم لا، لأن ذلك متفرع على قول الشيخ (1) بعدم وجوب التعيين مطلقا، فتعين تفسير الحكم بما ذكرناه. وأما الحكم الذي جعل في المختلف (2) عدم وجوب التعيين مترتبا على اتحاده فالمراد به ما هو أخص من ذلك، وهو حكمها في الترتيب والتخيير، كما يرشد إليه مثاله وتعليله.
وحينئذ فإن كانتا مع اختلاف سببهما متفقتين في الجمح أو الترتيب أو التخيير بري من العتق عن إحداهما، ولزمه في الأول عتق رقبة أخرى مطلقة كذلك، فتبرأ ذمته منهما. وكذا في الثاني أو المركب منهما. وأما الثالث فإنه بالعتق يبرأ من إحدى الكفارتين، ويتخير ثانيا بين فعل إحدى الخصال الثلاث مطلقة، فيبرأ منهما.
ولو كانت إحداهما مرتبة والأخرى مخيرة برئت ذمته من إحداهما أيضا لا
قوله: " لو أعتق عبدا... الخ ".
المراد بالحكم المتحد هنا وجوب العتق عن الكفارة، سواء اختلفت مع ذلك في حكم الترتيب والتخيير أم لا، لأن ذلك متفرع على قول الشيخ (1) بعدم وجوب التعيين مطلقا، فتعين تفسير الحكم بما ذكرناه. وأما الحكم الذي جعل في المختلف (2) عدم وجوب التعيين مترتبا على اتحاده فالمراد به ما هو أخص من ذلك، وهو حكمها في الترتيب والتخيير، كما يرشد إليه مثاله وتعليله.
وحينئذ فإن كانتا مع اختلاف سببهما متفقتين في الجمح أو الترتيب أو التخيير بري من العتق عن إحداهما، ولزمه في الأول عتق رقبة أخرى مطلقة كذلك، فتبرأ ذمته منهما. وكذا في الثاني أو المركب منهما. وأما الثالث فإنه بالعتق يبرأ من إحدى الكفارتين، ويتخير ثانيا بين فعل إحدى الخصال الثلاث مطلقة، فيبرأ منهما.
ولو كانت إحداهما مرتبة والأخرى مخيرة برئت ذمته من إحداهما أيضا لا