____________________
ممنوع، بل الأرش متعلق بالرقبة وبما في يده.
ولو أدى النجوم فعتق لم يسقط الأرش قطعا، كما لو جنى على أجنبي وأدى النجوم وعتق. ولو كانت الجناية على طرف المولى فله القصاص، كما لو جنى على مملوكه.
قوله: " إذا جنى على أجنبي... الخ ".
إذا كانت جنايته على أجنبي فحكمها إن أوجبت القصاص واستوفاه المستحق كالسابق، لفوات المحل. وإن عفا أو أوجبت مالا أو كانت دون النفس نظر إن كان في يده مال طولب به مما في يده. وفي وجوب أرش الجناية أو الأقل منها ومن القيمة ما تقدم (1)، وأولى بالاكتفاء بالأقل هنا، لأن الأرش يتعلق برقبته وإن استرقه المولى، بخلاف ما لو كانت على المولى، فمراعاة جانب الحرية ثم أقوى، ومراعاة جانب القن هنا أقوى.
وإن لم يكن في يده مال وطلب مستحق الأرش تعجيزه عجزه الحاكم، ثم يباع كله في الجناية إن استغرق الأرش قيمته، وإلا فيباع منه بقدر الأرش، وتبقى الكتابة في الباقي، فإذا أدى حصته من النجوم عتق ذلك القدر.
ولو أراد المولى أن يفديه من ماله ويستديم الكتابة فله ذلك، وعلى مستحق الأرش قبوله إن كانت الجناية خطأ، وإن كانت عمدا فالتخيير للمجني
ولو أدى النجوم فعتق لم يسقط الأرش قطعا، كما لو جنى على أجنبي وأدى النجوم وعتق. ولو كانت الجناية على طرف المولى فله القصاص، كما لو جنى على مملوكه.
قوله: " إذا جنى على أجنبي... الخ ".
إذا كانت جنايته على أجنبي فحكمها إن أوجبت القصاص واستوفاه المستحق كالسابق، لفوات المحل. وإن عفا أو أوجبت مالا أو كانت دون النفس نظر إن كان في يده مال طولب به مما في يده. وفي وجوب أرش الجناية أو الأقل منها ومن القيمة ما تقدم (1)، وأولى بالاكتفاء بالأقل هنا، لأن الأرش يتعلق برقبته وإن استرقه المولى، بخلاف ما لو كانت على المولى، فمراعاة جانب الحرية ثم أقوى، ومراعاة جانب القن هنا أقوى.
وإن لم يكن في يده مال وطلب مستحق الأرش تعجيزه عجزه الحاكم، ثم يباع كله في الجناية إن استغرق الأرش قيمته، وإلا فيباع منه بقدر الأرش، وتبقى الكتابة في الباقي، فإذا أدى حصته من النجوم عتق ذلك القدر.
ولو أراد المولى أن يفديه من ماله ويستديم الكتابة فله ذلك، وعلى مستحق الأرش قبوله إن كانت الجناية خطأ، وإن كانت عمدا فالتخيير للمجني