____________________
تبرعا، لبقاء الملك وإن امتنع بيعها على بعض الوجوه، فإن عدم جواز البيع لا يقتضي زوال الملك، ولجواز بيعها على بعض الوجوه. وفي بعض الأخبار عن زين العابدين عليه السلام: " أم الولد تجزي في الظهار " (1). وهو شاهد.
ومنع منه بعض الأصحاب (2)، وهو مذهب بعض العامة (3)، لنقصان الرق باستحقاقها العتق لجهة الاستيلاد. وهو ممنوع، فإنها إنما تستحق العتق بعد الموت لا مطلقا، وإنما الثابت في حياة المولى المنع من التصرف بما يوجب نقل الملك، وتنجيز العتق إحسان محض وتعجيل لما تشبثت به وأهلها الشارع له.
هذا إذا أعتقها المولى عن كفارته. أما عتقها عن كفارة غيره، إما بأن يبيعها لتعتق (4) عن الكفارة، أو بمجرد أمر من عليه الكفارة للمالك بالعتق، ففي الصحة إشكال آخر من حيث نقلها عن ملك المولى قبل العتق حقيقة أو ضمنا، وهو ممتنع. وفيه وجه بالجواز من حيث استلزامه تعجيل العتق. وقد تقدم الكلام فيه، وسيأتي (5) أيضا.
قوله: " ولو أعتق...... الخ،).
المأمور به في الكفارة تحرير رقبة " وهي حقيقة قي الواحدة الكاملة، فلو
ومنع منه بعض الأصحاب (2)، وهو مذهب بعض العامة (3)، لنقصان الرق باستحقاقها العتق لجهة الاستيلاد. وهو ممنوع، فإنها إنما تستحق العتق بعد الموت لا مطلقا، وإنما الثابت في حياة المولى المنع من التصرف بما يوجب نقل الملك، وتنجيز العتق إحسان محض وتعجيل لما تشبثت به وأهلها الشارع له.
هذا إذا أعتقها المولى عن كفارته. أما عتقها عن كفارة غيره، إما بأن يبيعها لتعتق (4) عن الكفارة، أو بمجرد أمر من عليه الكفارة للمالك بالعتق، ففي الصحة إشكال آخر من حيث نقلها عن ملك المولى قبل العتق حقيقة أو ضمنا، وهو ممتنع. وفيه وجه بالجواز من حيث استلزامه تعجيل العتق. وقد تقدم الكلام فيه، وسيأتي (5) أيضا.
قوله: " ولو أعتق...... الخ،).
المأمور به في الكفارة تحرير رقبة " وهي حقيقة قي الواحدة الكاملة، فلو