____________________
قوله: " ولو قذف زوجته المجنونة.... الخ ".
إذا قذف المجنونة بالزنا، فإن أطلق أو نسبه إلى زمان إفاقتها وجب عليه الحد، لتحقق القذف بالفاحشة المحرمة (1). وإن نسبه إلى حال جنونها فلا حد، لانتفاء قذفها بالزنا المحرم منها حينئذ.
ولو كانت المقذوفة عاقلة حال القذف ولكن أضافه إلى حالة جنونها، فإن علم أن لها حالة جنون أو احتمل فلا حد، لانتفاء الزنا المحرم منها حينئذ، لكن يعزر للايذاء. وإن علم استقامة عقلها فمقتضى العبارة - كالأكثر - أنه كذلك (2)، لتحقق القذف الصريح، فتلغى الإضافة إلى تلك الحالة. ويحتمل العدم، لأنه نسبها إلى الزنا في تلك الحالة، وإذا علم انتفاؤها لم تكن زانية، فيكون ما أتى به لغوا من الكلام ومحالا، فأشبه ما إذا قال: زنيت وأنت رتقاء.
والأصح الأول.
ثم الحد والتعزير يترتبان على مطالبتها في حال الصحة، فإن أفاقت وطالبت بالحد أو التعزير كان له أن يلاعن لاسقاطهما. وليس لوليها المطالبة بهما ما دامت حية، لأن طريق إسقاطه من جانب الزوج بالملاعنة، وهي لا تصح من الولي.
إذا قذف المجنونة بالزنا، فإن أطلق أو نسبه إلى زمان إفاقتها وجب عليه الحد، لتحقق القذف بالفاحشة المحرمة (1). وإن نسبه إلى حال جنونها فلا حد، لانتفاء قذفها بالزنا المحرم منها حينئذ.
ولو كانت المقذوفة عاقلة حال القذف ولكن أضافه إلى حالة جنونها، فإن علم أن لها حالة جنون أو احتمل فلا حد، لانتفاء الزنا المحرم منها حينئذ، لكن يعزر للايذاء. وإن علم استقامة عقلها فمقتضى العبارة - كالأكثر - أنه كذلك (2)، لتحقق القذف الصريح، فتلغى الإضافة إلى تلك الحالة. ويحتمل العدم، لأنه نسبها إلى الزنا في تلك الحالة، وإذا علم انتفاؤها لم تكن زانية، فيكون ما أتى به لغوا من الكلام ومحالا، فأشبه ما إذا قال: زنيت وأنت رتقاء.
والأصح الأول.
ثم الحد والتعزير يترتبان على مطالبتها في حال الصحة، فإن أفاقت وطالبت بالحد أو التعزير كان له أن يلاعن لاسقاطهما. وليس لوليها المطالبة بهما ما دامت حية، لأن طريق إسقاطه من جانب الزوج بالملاعنة، وهي لا تصح من الولي.