____________________
وأجيب بعدم دلالته صريحا على الترتيب، وجاز إطلاق الأمر بأحد أفراد الواجب المخير كذلك. مع أن الشيخ رواه في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام وفيه: " أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هلكت يا رسول الله، فقال: مالك؟ قال: النار يا رسول الله. قال: ومالك؟ قال: وقعت على أهلي. قال:
تصدق واستغفر ربك " (1) فبدأ بالصدقة، وهو دليل على عدم ترتبها على الخصلتين الأخريين وإلا لبين له صلى الله عليه وآله وسلم. وفي تمام هذا الحديث أن الرجل قال: " والذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا قليلا ولا كثيرا. قال:
فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا تكون عشرة أصوع بصاعنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذ هذا التمر فتصدق به، فقال:
يا رسول الله على من أتصدق وقد أخبرتك أن ليس في يدي قليل ولا كثير، قال:
فخذه وأطعمه عيالك واستغفر الله عز وجل، قال: فلما رجعنا قال أصحابنا: إنه بدأ بالعتق فقال: أعتق أو صم أو تصدق ". وهذا أيضا يدل على التخيير. وفيه: أن الاستغفار يجب عند العجز، وهو أولى من جعل إطعام أهله كفارة كما في الحديث السابق.
واعلم أن إطلاق المصنف الحكم فيمن أفطر بأحد الأسباب الموجبة للتكفير يشمل المحلل منها والمحرم، وكذلك إطلاق الرواية (2) الصحيحة. والحكم به على الاطلاق هو المشهور بين الأصحاب. وذهب جماعة منهم الشيخ في
تصدق واستغفر ربك " (1) فبدأ بالصدقة، وهو دليل على عدم ترتبها على الخصلتين الأخريين وإلا لبين له صلى الله عليه وآله وسلم. وفي تمام هذا الحديث أن الرجل قال: " والذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا قليلا ولا كثيرا. قال:
فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا تكون عشرة أصوع بصاعنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذ هذا التمر فتصدق به، فقال:
يا رسول الله على من أتصدق وقد أخبرتك أن ليس في يدي قليل ولا كثير، قال:
فخذه وأطعمه عيالك واستغفر الله عز وجل، قال: فلما رجعنا قال أصحابنا: إنه بدأ بالعتق فقال: أعتق أو صم أو تصدق ". وهذا أيضا يدل على التخيير. وفيه: أن الاستغفار يجب عند العجز، وهو أولى من جعل إطعام أهله كفارة كما في الحديث السابق.
واعلم أن إطلاق المصنف الحكم فيمن أفطر بأحد الأسباب الموجبة للتكفير يشمل المحلل منها والمحرم، وكذلك إطلاق الرواية (2) الصحيحة. والحكم به على الاطلاق هو المشهور بين الأصحاب. وذهب جماعة منهم الشيخ في