وفي وجوبه معها تردد.
____________________
الحد سقط باللعان بحكم الشارع، ولم يتجدد قذف، فلا وجه لوجوبه. وروى محمد بن الفضيل عن الكاظم عليه السلام أنه سأل عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه هل يرد عليه ولدها؟ قال: " إذا أكذب نفسه جلد الحد، ورد عليه ابنه، ولا ترجع إليه امرأته أبدا " (1). وبها أخذ المفيد (2) والعلامة في القواعد (3). وهو الأقوى، لأنه أكد باللعان القذف، لتكراره إياه فيه. والسقوط إنما يكون مع علم صدقه أو اشتباه الحال، أما مع اعترافه بكونه كاذبا فهو قذف محض، فلا تكون زيادته مسقطة للحد. والرواية بثبوته ناصة عليه، والأخرى لا تنافيه. مع أن في طريق الروايتين من هو مشترك بين الثقة والضعيف، وإنما نجعلها شاهدا على ما اخترناه بالوجه العام.
واعلم أن الشيخ في التهذيب (4) حمل الرواية الأخيرة على إكذاب نفسه قبل إتمام اللعان. ولا يخفى ما فيه، لأنه لو كان كذلك لم يزل الفراش ولم يثبت التحريم المؤبد، وقد حكم في الرواية بأنها لا ترجع إليه أبدا.
قوله: " ولو اعترفت... الخ ".
إذا اعترفت بعد اللعان بالزنا لم يجب عليها الحد بمجرد الاقرار إجماعا، لما سيأتي (5) إن شاء الله تعالى من أن حد الزنا لا يثبت على المقر إلا أن يقر به
واعلم أن الشيخ في التهذيب (4) حمل الرواية الأخيرة على إكذاب نفسه قبل إتمام اللعان. ولا يخفى ما فيه، لأنه لو كان كذلك لم يزل الفراش ولم يثبت التحريم المؤبد، وقد حكم في الرواية بأنها لا ترجع إليه أبدا.
قوله: " ولو اعترفت... الخ ".
إذا اعترفت بعد اللعان بالزنا لم يجب عليها الحد بمجرد الاقرار إجماعا، لما سيأتي (5) إن شاء الله تعالى من أن حد الزنا لا يثبت على المقر إلا أن يقر به