____________________
قوله: " من تزوج.... الخ ".
القول بوجوب هذه الكفارة للشيخ في النهاية (1) ظاهرا، ولابن حمزة (2) صريحا، وكذلك العلامة في القواعد (3) والتحرير (4)، وولده في الشرح (5). والمستند رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا، قال: عليه الحد وعليها الرجم، لأنه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم، وكفارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا " (6). وروى الصدوق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولها زوج فقال: " إذا لم يرفع خبره إلى الإمام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا بعد أن يفارقها " (7). والمفهوم من " عليه " الوجوب. وحملوا المعتدة على ذات البعل، أما في العدة الرجعية فظاهر، وأما في البائن فلعدم فرق الأصحاب بين العدتين، فالفرق إحداث قول ثالث. ولا يخفى عليك ضعف هذا الاستدلال، وعدم المانع من إحداث مثل هذا القول الثالث لمن يعتمد مثل هذه الرواية، لأن قول المعصوم ليس بمتحقق في أحد القولين، ومن الجائز كونه قائلا بخلاف قولهما، كما لا
القول بوجوب هذه الكفارة للشيخ في النهاية (1) ظاهرا، ولابن حمزة (2) صريحا، وكذلك العلامة في القواعد (3) والتحرير (4)، وولده في الشرح (5). والمستند رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا، قال: عليه الحد وعليها الرجم، لأنه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم، وكفارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا " (6). وروى الصدوق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولها زوج فقال: " إذا لم يرفع خبره إلى الإمام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا بعد أن يفارقها " (7). والمفهوم من " عليه " الوجوب. وحملوا المعتدة على ذات البعل، أما في العدة الرجعية فظاهر، وأما في البائن فلعدم فرق الأصحاب بين العدتين، فالفرق إحداث قول ثالث. ولا يخفى عليك ضعف هذا الاستدلال، وعدم المانع من إحداث مثل هذا القول الثالث لمن يعتمد مثل هذه الرواية، لأن قول المعصوم ليس بمتحقق في أحد القولين، ومن الجائز كونه قائلا بخلاف قولهما، كما لا