____________________
في الملاعنة، وكان العكسي أولى، لظهور الخلاف فيها واختلاف الروايات، وقد أشرنا (1) إليه في رواية جميل وابن سنان. وظهر مما قررناه قوة القول بعدم اشتراط إسلامها بتقريب الدليل.
قوله: " ويصح لعان الحامل... الخ ".
اختلف العلماء في جواز لعان الحامل إذا قذفها أو نفى ولدها قبل الوضع، فذهب الأكثر إلى جوازه، لعموم الآية (2)، ووجود المقتضي وانتفاء المانع، إذ ليس إلا كونها حاملا وهو لا يصلح للمانعية، لأن شهادة الحامل ويمينها حال الحمل غير مناف له، والحمل غير مسوغ لتأخير ما يتوجه عليها منها (3) في غيره. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاعن بين هلال بن أمية وزوجته وكانت حاملا ونفى هلال الحمل، ولما ولدته جاء على صفات من قذفها به، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " لولا الأيمان لكان لي ولها شأن " (4). وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى، ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه، قال: " يرد إليه الولد ولا يجلد، لأنه قد مضى التلاعن " (5).
ثم إن تم اللعان منهما فلا كلام. وإن نكلت عنه، أو اعترفت فتوجه عليها
قوله: " ويصح لعان الحامل... الخ ".
اختلف العلماء في جواز لعان الحامل إذا قذفها أو نفى ولدها قبل الوضع، فذهب الأكثر إلى جوازه، لعموم الآية (2)، ووجود المقتضي وانتفاء المانع، إذ ليس إلا كونها حاملا وهو لا يصلح للمانعية، لأن شهادة الحامل ويمينها حال الحمل غير مناف له، والحمل غير مسوغ لتأخير ما يتوجه عليها منها (3) في غيره. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاعن بين هلال بن أمية وزوجته وكانت حاملا ونفى هلال الحمل، ولما ولدته جاء على صفات من قذفها به، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " لولا الأيمان لكان لي ولها شأن " (4). وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى، ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه، قال: " يرد إليه الولد ولا يجلد، لأنه قد مضى التلاعن " (5).
ثم إن تم اللعان منهما فلا كلام. وإن نكلت عنه، أو اعترفت فتوجه عليها