ولو دبر جماعة، فإن خرجوا من الثلث وإلا عتق من يحتمله الثلث، وبدئ بالأول فالأول. ولو جهل الترتيب استخرجوا بالقرعة.
____________________
بذاته وإنما يؤكد الانكار وهو لا يدل على الرجوع كما علم. ونبه بقوله: " لم يبطل التدبير في نفس الأمر " على أنه بإنكاره وحلفه مع عدم البينة يقضى بارتفاعه ظاهرا، وأما في نفس الأمر فهو بحاله ما لم يحصل منه ما يدل على الرجوع، فلو مات على هذه الحالة انعتق المملوك فيما بينه وبين الله تعالى. وقد تظهر الفائدة ظاهرا لو اعترف المولى بعد الحلف بكذبه فيه، فإن جعلنا الانكار رجوعا لم يعد باعترافه، وإلا بقي بحاله فيثبت ظاهرا أيضا حيث يعترف به. وقد تظهر فائدتها أيضا لو كان الحلف لعدم البينة ثم وجدت بعد ذلك.
قوله: " المدبر.... الخ ".
عتق المدبر معتبر من الثلث، لأنه وصية متبرع بها أو بمنزلتها فيكون بحكمها. ولو جعلناه عتقا فالعتق المعتق على الموت كذلك، بل المنجز في مرض الموت على ما تقدم (1)، فالمتأخر عنه أولى. وقد تقدم (2) من الأخبار ما يدل عليه، كصحيحة محمد بن مسلم: " هو مملوكه - إلى قوله - فإذا مات السيد فهو حرمن ثلثه " (3).
هذا إذا كان معلقا بموت المولى متبرعا به. فلو علقه بموت المخدوم
قوله: " المدبر.... الخ ".
عتق المدبر معتبر من الثلث، لأنه وصية متبرع بها أو بمنزلتها فيكون بحكمها. ولو جعلناه عتقا فالعتق المعتق على الموت كذلك، بل المنجز في مرض الموت على ما تقدم (1)، فالمتأخر عنه أولى. وقد تقدم (2) من الأخبار ما يدل عليه، كصحيحة محمد بن مسلم: " هو مملوكه - إلى قوله - فإذا مات السيد فهو حرمن ثلثه " (3).
هذا إذا كان معلقا بموت المولى متبرعا به. فلو علقه بموت المخدوم