____________________
أربع مرات. وعلى تقدير إقرارها به أربعا ففي وجوب الحد عليها قولان أشهرهما وجوبه، ذهب إليه الشيخ في النهاية (1) وأتباعه (2) وابن إدريس (3 والعلامة (4)، لعموم ما دل على وجوب الحد على من أقر أربعا مكلفا حرا مختارا. والمصنف تردد في ذلك نظرا إلى أنها أقرت بزنا سقط حده باللعان، لقوله تعالى: " ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله " (5) فلا يعود. والأول أقوى، لما ذكر في السابق.
قوله: " إذا انقطع... الخ ".
إذا قذف الناطق ثم اعتقل لسانه وعجز عن الكلام لمرض وغيره، نظر إن كان لا يرجى زوال ما به فهو كالأخرس. وقد تقدم (6) القول فيه. وإن كان يرجى ففي انتظار زواله وجهان:
أحدهما - وهو الذي قطع به المصنف -: لا، ويلاعن بالإشارة، لحصول العجز ني الحال، وحد القذف مضيق، وربما يموت فيلحق به نسب ليس منه، وذلك ضرر.
والثاني: أنه ينتظر زواله، ولا يغير الحكم بالعوارض التي تطرأ وتزول،
قوله: " إذا انقطع... الخ ".
إذا قذف الناطق ثم اعتقل لسانه وعجز عن الكلام لمرض وغيره، نظر إن كان لا يرجى زوال ما به فهو كالأخرس. وقد تقدم (6) القول فيه. وإن كان يرجى ففي انتظار زواله وجهان:
أحدهما - وهو الذي قطع به المصنف -: لا، ويلاعن بالإشارة، لحصول العجز ني الحال، وحد القذف مضيق، وربما يموت فيلحق به نسب ليس منه، وذلك ضرر.
والثاني: أنه ينتظر زواله، ولا يغير الحكم بالعوارض التي تطرأ وتزول،