ولو أمسك عن نفي الحمل حتى وضعت جاز له نفيه بعد الوضع على القولين، لاحتمال أن يكون التوقف لتردده بين أن يكون حملا أو ريحا.
____________________
قوله: " وإذا كان الزوج.... الخ ".
إذا أتت امرأته بولد، فإن أقر بنسبه لم يكن له النفي بعد ذلك، لأن للمولود حقا في النسب، فإذا أقر (به) (1) فقد التزم تلك الحقوق، ومن أقر بما يوجب عليه حقا من حقوق الآدميين لم يتمكن من الرجوع عنه.
وإن لم يقر بنسبه وأراد نفيه فغي كونه على الفور أو التراخي قولان:
أحدهما - وهو المشهور -: أن حق النفي على الفور، لأنه خيار يثبت لدفع ضرر متحقق فيكون على الفور، كالرد بالعيب. ولأن الولد إذا كان منفيا عنه وجب إظهار نفيه، حذرا من استلحاق من ليس منه كما مر، وقد تعرض بالتأخير عوارض مانعة منه كالموت فجأة، فيفوت التدارك، وتختلط الأنساب، وذلك ضرر يجب التحرز منه على الفور. ولأنه لولا اعتبار الفور أدى إلى عدم استقرار الأنساب.
والثاني - وهو الذي أختاره المصنف -: أنه لا يشترط وقوعه على الفور، لأصالة عدم الاشتراط. ولوجود المقتضي للعان، وهو نفي الولد، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا السكوت، وهو أعم من كونه إقرارا، فلا يدل عليه. ولأن أمر النسب
إذا أتت امرأته بولد، فإن أقر بنسبه لم يكن له النفي بعد ذلك، لأن للمولود حقا في النسب، فإذا أقر (به) (1) فقد التزم تلك الحقوق، ومن أقر بما يوجب عليه حقا من حقوق الآدميين لم يتمكن من الرجوع عنه.
وإن لم يقر بنسبه وأراد نفيه فغي كونه على الفور أو التراخي قولان:
أحدهما - وهو المشهور -: أن حق النفي على الفور، لأنه خيار يثبت لدفع ضرر متحقق فيكون على الفور، كالرد بالعيب. ولأن الولد إذا كان منفيا عنه وجب إظهار نفيه، حذرا من استلحاق من ليس منه كما مر، وقد تعرض بالتأخير عوارض مانعة منه كالموت فجأة، فيفوت التدارك، وتختلط الأنساب، وذلك ضرر يجب التحرز منه على الفور. ولأنه لولا اعتبار الفور أدى إلى عدم استقرار الأنساب.
والثاني - وهو الذي أختاره المصنف -: أنه لا يشترط وقوعه على الفور، لأصالة عدم الاشتراط. ولوجود المقتضي للعان، وهو نفي الولد، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا السكوت، وهو أعم من كونه إقرارا، فلا يدل عليه. ولأن أمر النسب