الثانية: مدة التربص في الحرة والأمة أربعة أشهر، سواء كان الزوج حرا أو مملوكا. والمدة حق للزوج، وليس للزوجة مطالبته فيها بالفئة، فإذا انقضت لم تطلق بانقضاء المدة، ولم يكن للحاكم طلاقها.
وإن واقفته فهو مخير بين الطلاق والفئة، فإن طلق فقد خرج من حقها، وتقع الطلقة رجعية على الأشهر. وكذا إن فاء. وإن امتنع من الأمرين حبس وضيق عليه حتى يفئ أو يطلق، ولا يجبره الحاكم على أحدهما تعيينا.
____________________
قوله: " ولو قال: والله لا وطئتك.... الخ ".
لما كان الإيلاء موجبا للتحريم إلى أن يكفر، والإضرار بالمرأة لم يتحقق حيث يعلق على شرط يمكنه فعله ورفعه كقوله: لا وطئتك حتى أدخل الدار، فإنه يمكنه في كل وقت دخول الدار، فيتخلص من اليمين ولا يحصل لها الإضرار بذلك بتحريم الوطء أربعة أشهر فصاعدا. نعم، لو كان دخوله الدار ممتنعا عادة لعارض لا يزول قبل أربعة أشهر ولو ظنا وقع الإيلاء كما سبق. وإنما أطلق المصنف الحكم بناء على الغالب من عدم المانع من دخول الدار، أو اتكالا على ما أسلفه (1) من القاعدة.
قوله: " مدة التربص.... الخ ".
للزوج مهلة بعد انعقاد الإيلاء لا يطالب فيها بشئ، فإن واقع لزمته كفارة
لما كان الإيلاء موجبا للتحريم إلى أن يكفر، والإضرار بالمرأة لم يتحقق حيث يعلق على شرط يمكنه فعله ورفعه كقوله: لا وطئتك حتى أدخل الدار، فإنه يمكنه في كل وقت دخول الدار، فيتخلص من اليمين ولا يحصل لها الإضرار بذلك بتحريم الوطء أربعة أشهر فصاعدا. نعم، لو كان دخوله الدار ممتنعا عادة لعارض لا يزول قبل أربعة أشهر ولو ظنا وقع الإيلاء كما سبق. وإنما أطلق المصنف الحكم بناء على الغالب من عدم المانع من دخول الدار، أو اتكالا على ما أسلفه (1) من القاعدة.
قوله: " مدة التربص.... الخ ".
للزوج مهلة بعد انعقاد الإيلاء لا يطالب فيها بشئ، فإن واقع لزمته كفارة