والوجه جواز إطعام المسلم الفاسق. ولا يجوز إطعام الكافر، وكذا الناصب.
____________________
قوله: " ويستحب الاقتصار.... الخ ".
للأصحاب في اشتراط الإيمان في المستحق للكفارة أقوال:
أحدها: أنه ليس بشرط، بل يكفي الاسلام حيث لا يكون محكوما بكفره من فرقهم كالناصب. وهو مختار المصنف، لعموم قوله تعالى: " فإطعام ستين مسكينا " (1) و: " إطعام عشرة مساكين " (2) وخصوص صحيحة يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال: " سألته عن رجل عليه كفارة إطعام مساكين، أيعطي الصغار والكبار سواء، والرجال والنساء، أو يفضل الكبار على الصغار، والرجال على النساء؟ فقال: كلهم سواء، ويتمم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف مضن لا ينصب " (3).
وموثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام وقد سأله عن الكفارة وقال: " قلت: فيعطيه ضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: نعم وأهل الولاية أحب إلي " (4).
للأصحاب في اشتراط الإيمان في المستحق للكفارة أقوال:
أحدها: أنه ليس بشرط، بل يكفي الاسلام حيث لا يكون محكوما بكفره من فرقهم كالناصب. وهو مختار المصنف، لعموم قوله تعالى: " فإطعام ستين مسكينا " (1) و: " إطعام عشرة مساكين " (2) وخصوص صحيحة يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال: " سألته عن رجل عليه كفارة إطعام مساكين، أيعطي الصغار والكبار سواء، والرجال والنساء، أو يفضل الكبار على الصغار، والرجال على النساء؟ فقال: كلهم سواء، ويتمم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف مضن لا ينصب " (3).
وموثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام وقد سأله عن الكفارة وقال: " قلت: فيعطيه ضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: نعم وأهل الولاية أحب إلي " (4).