وهو بعيد.
____________________
قوله: " ولو ورث شقصا... الخ ".
المشهور بين الأصحاب أن من شرط السراية وقوع العتق بالاختيار، لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم " من أعتق " (1) ونحوه يعطي مباشرة العتق، وهو المعني بالاختيار. ولأن الأصل عدم وجوب التقويم إلا ما أخرجه الدليل، ولم يدل إلا على المباشرة، فلا يرد أن دلالته على نفي السراية فيما عداه من باب مفهوم الخطاب. ولما تقدم (2) من أن التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات، ولم يوجد منه في غير الاختياري صيغ (3) ولا قصد إتلاف، بخلاف ما لو اشترى ونحو ذلك من الأسباب الصادرة بالاختيار، فإن فعل السبب كفعل المسبب.
وقال الشيخ في الخلاف (4): يسري وإن ملكه بغير اختياره كالإرث، محتجا بالاجماع والأخبار، مع أنه في المبسوط (5) ذهب إلى القول الأول. وهو المعتمد.
المشهور بين الأصحاب أن من شرط السراية وقوع العتق بالاختيار، لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم " من أعتق " (1) ونحوه يعطي مباشرة العتق، وهو المعني بالاختيار. ولأن الأصل عدم وجوب التقويم إلا ما أخرجه الدليل، ولم يدل إلا على المباشرة، فلا يرد أن دلالته على نفي السراية فيما عداه من باب مفهوم الخطاب. ولما تقدم (2) من أن التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات، ولم يوجد منه في غير الاختياري صيغ (3) ولا قصد إتلاف، بخلاف ما لو اشترى ونحو ذلك من الأسباب الصادرة بالاختيار، فإن فعل السبب كفعل المسبب.
وقال الشيخ في الخلاف (4): يسري وإن ملكه بغير اختياره كالإرث، محتجا بالاجماع والأخبار، مع أنه في المبسوط (5) ذهب إلى القول الأول. وهو المعتمد.